هذه القاعدة تطبق في حال ذلك الكافر معترف بخروجه من الإسلام، فمن لا يكفره كافر، كذلك في حال الحكم المطلق، كما قال يَزِيد بْن هَارُونَ: مَنْ قَالَ: (الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ، ‌وَمَنْ ‌لَمْ ‌يُكَفِّرْهُ ‌فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَهُوَ كَافِرٌ) وهذا حكم مطلق، أما من خالفنا في إنزال الحكم على شخص معين يدعي الإسلام، فأنا لا أكفره بذلك.