كل كتب أصول الفقه أن المستفتَى يقدِّر حال وظرف السؤال، فحين يسألني خارجي عن كفر حاكم ما، فليس في جوابه خير، فإن قلت (مسلم) كفرني وعدني مدافعا عن شخص ذلك الحاكم، وإن كفرته، فقد يكون كلامي ذريعة لمفاسد يرتكبها ذاك الخارجي. أما الكلام الذي أرى فيه المصلحة الشرعية، فأقوله