بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
في هذا المبحث سأنقل كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة في تكفير الرافضة وقد أنقل بعض ذمهم، وسأجمع الأقوال من كتب الفقه، لا من كتب الاعتقاد لتكون حجة على مدَّعي ودعاة التمذهب، ومن ينفِر مِن كتب العقيدة.
المذهب الحنفي
قال السرخسي: «ولكن الروافض قوم بهت لا يحترزون عن الكذب، بل بناء مذهبهم على الكذب». [المبسوط للسرخسي (8/ 92)]
قال ابن مازة البخاري: وذكر شيخ الإسلام* في «شرح كتاب الصلاة» : في الصلاة خلف أهل الأهواء وقال: … وإن كان هواه يكفر أهلها، كالجهمي والقدري الذي قال بخلق القرآن، والروافض المغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه لا يجوز.. [المحيط البرهاني (1/ 406)] يقصد بشيخ الإسلام: خواهر زاده.
قال الزيلعي: «قال المرغيناني تجوز الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة ولا تجوز خلف الرافضي والجهمي والقدري والمشبه ومن يقول بخلق القرآن، حاصله إن كان هوى لا يكفر به صاحبه يجوز مع الكراهة، وإلا فلا». [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 134)]
قال الشلبي: «وفي الروافض إن فضل عليا رضي الله عنه على الثلاثة فمبتدع وإن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر». [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 135)]
قال البدر العيني: «الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاديث». [البناية شرح الهداية (2/ 203)]
وقال البدر العيني: «وفي ” شرح بكر ” فأصل الجواب أن من كان من أهل قبلتنا، ولم يعمل بقوله لم يحكم بكفره، وتجوز الصلاة خلفه وإن كان يكفي [أي يصح] حتى يكفر أهلها؛ كالجهمي والقدري الذي قال بخلق القرآن، والرافضي الغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه والمشبهة لا تجوز». [البناية شرح الهداية (2/ 333)]
قال أبو البركات النسفي: «الرِّدَّةُ بِسَبِّ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ بِأَنَّ الرَّافِضِيَّ إذَا سَبَّ الشَّيْخَيْنِ وَطَعَنَ فِيهِمَا كَفَرَ وَإِنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَيْهِمَا فَمُبْتَدِعٌ وَلَمْ يَتَكَلَّمَا عَلَى عَدَمِ قَبُولِ تَوْبَتِهِ وَفِي الْجَوْهَرَةِ مَنْ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ طَعَنَ فِيهِمَا كَفَرَ وَيَجِبُ قَتْلُهُ». [البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 136)]
وقال: «لِأَنَّ الرَّافِضَةَ يَسْتَحِلُّونَ قَتْلَنَا». [البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 46)]
قال ابن نجيم الحنفي: «وأنت خبير بأن الرافضي الذي يسب الشيخين داخل في الكافر لأنه كفر بذلك». [النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 395)]
ونقل ابن عابدين: «وَإِذَا تَابُوا وَأَسْلَمُوا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ جَمِيعًا إلَّا الْإِبَاحِيَّةَ وَالْغَالِيَةَ وَالشِّيعَةَ مِنْ الرَّوَافِضِ وَالْقَرَامِطَةَ وَالزَّنَادِقَةَ مِنْ الْفَلَاسِفَةِ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ، وَيُقْتَلُ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَقَبْلَهَا». [حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (4/ 243)]
المذهب المالكي
قال عياض: «قال مالك أهل الأهواء كلهم كفار وأسوأهم الروافض.». [ترتيب المدارك وتقريب المسالك (2/ 49)]
وقال عياض: «وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء». [الشفا بتعريف حقوق المصطفى – وحاشية الشمني (2/ 290)] وهذا القول هو المعتمد عندهم.
قال الدَّميري: «الردةُ كفرُ مسلمٍ صَرَّحَ به، كنفي الربوبية أو الوحدانية… أو قال: إن الأئمة أفضل من الأنبياء … أو أنه من الطبَّارة (مرجع1) الروافض». [الشامل في فقه الإمام مالك (2/ 915)]
المذهب الشافعي
«قال الشافعي: ما أحد أشهد بالزور من أهل الأهواء من الرافضة.». [النجم الوهاج في شرح المنهاج (10/ 323)]
قال صاحب الإفصاح «أراد الشافعي رحمه الله: إذا لم يخرج عن الإسلام ببدعته ولم يكفر السلف ولم ينقصهم ولم يعتقد حدوث كلام الله تعالى ولا نفي شيء من صفاته، وإنما خالف في الأرجاء والوعيد ونحو ذلك من البدع التي لا تخرجه من الملة فتكره الصلاة خلفه، ولكن تجوز». [بحر المذهب للروياني (2/ 263)]
قال النووي: «مسألة: هل يجوز لعن اليهودِ، والنصارى، والرافضة، والقدرية عمومًا من غير تخصيص؟ الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل.». [فتاوى النووي (ص224)]
المذهب الحنبلي
قال محمد ابن أبي موسى الهاشمي: «ولا [تقبل] شهادة رافضي يسب السلف، لأنه مشرك». [الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص507)]
قال ابن قدامة: «ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصل عليه، قال أحمد: لا أشهد الجهمي ولا الرافضي، ويشهدهما من أحب.». [الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 368)]
قال المرداوي: مَن كَفَّر أهْلَ الحقِّ والصَّحابَةَ، رضي الله عنهم، واسْتَحَلَّ دماءَ المُسْلِمين بتَأويلٍ، فهم خَوارِجُ بُغاةٌ فَسَقَةٌ. قدَّمه في «الفُروعِ». وعنه، هم كفَّارٌ. قلتُ: وهو الصَّوابُ والذي نَدِينُ اللهَ به. [الإنصاف (27/ 102 ت التركي)]
قال ابن النجار: «ونقل محمد بن عوف الحمصي: من أهل البدع الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام القدرية، والمرجئة، والرافضة، والجهمية». [شرح المنتهى لابن النجار (10/ 532)]
قال البهوتي: «ويحرم أن يستعين مسلم بأهل الأهواء كالرافضة في شيء من أمور المسلمين: من غزو، وعَمَالة، وكتابة وغير ذلك لأنهم أعظم ضررًا؛ لكونهم دعاة، بخلاف اليهود والنصارى.». [كشاف القناع (7/ 86 ط وزارة العدل)]
- كتبها المحقق: “الطيارة” بالياء، لعله لم يعرف التطبير، فتوهم الكلمة[↩]