بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اللَّهُمَّ رب جِبْرِيل وميكال وإسرافيل، فاطر السَّمَوَات وَالْأَرضين، عَالم الْغَيْب وَالشَّهَادَة، أَنْت تحكم بَين عِبَادك فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهدني لما اخْتلف فِيهِ من الْحق بإذنك، إِنَّك تهدي من تشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم
أما بعد ففي هذا البحث سأذكر أمثلة يسيرة على القياس من كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
المثال الأول
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى «ومن نام قائما وجب عليه الوضوء؛ لأنه لا يكل نفسه إلى الأرض وأن يقاس على المضطجع بأن كلا مغلوب على عقله بالنوم – أولى به من أن يقاس على القاعد الذي إنما سلم فيه للآثار وكانت فيه العلة التي وصفت من أنه لا يكل نفسه إلى الأرض» ([1])
هنا قاس الشافعي النائم واقفا على النائم مضطجعا
المسألة: انتقاض الوضوء
الأصل: النوم مضطجعا.
الفرع: النوم واقفًا.
العلَّة: عدم استناد مقعدته إلى الأرض.
الحكم: انتقاض الوضوء.
المثال الثاني
قال الشافعي : ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة وتجزيه من العمرة الواجبة عليه ويهريق دما قياسا على قول الله عز وجل {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] فالقارن أخف حالا من المتمتع، المتمتع إنما أدخل عمرة فوصل بها حجا فسقط عنه ميقات الحج، وقد سقط عن هذا وأدخل العمرة في أيام الحج وقد أدخلها القارن، وزاد المتمتع أن تمتع بالإحلال من العمرة إلى إحرام الحج ولا يكون المتمتع في أكثر من حال القارن فيما يجب عليه من الهدي ([2])
المسألة: إهراق الدم
الأصل: المتمتع.
الفرع: القارن.
العلَّة: وجود تخفيف في الحج.
الحكم: وجوب إهراق الدم على القارن.
المثال الثالث:
قال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس والله أعلم، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: لم يوقت النبي – صلى الله عليه وسلم – لأهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق، أخبرنا الثقة عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب وقت ذات عرق لأهل المشرق.
وهذا عن عمر بن الخطاب مرسلا، وذات عرق شبيه بقرن في القرب وألملم. فإن أحرم منها أهل المشرق رجوت أن يجزيهم قياسا على قرن ويلملم ([3])
المسألة: ميقات أهل المشرق
الأصل: ذات عرق
الفرع: قرن المنازل.
العلة: جهة الميقات
الحكم: جعل قرن المنازل ميقات لأهل المشرق.
المثال الرابع
قال الشافعي: من لبس ما ليس له لبسه قبل الإحرام جاهلا بما عليه في لبسه أو ناسيا لحرمه ثم يثبت عليه أي مدة ما ثبت عليه بعد الإحرام أو ابتدأ لبسه بعد الإحرام جاهلا بما عليه في لبسه أو ناسيا لحرمه أو مخطئا به وذلك أن يريد غيره فيلبسه نزع الجبة والقميص نزعا ولم يشقه ولا فدية عليه في لبسه وكذلك الطيب قياسا عليه. ([4])
المسألة: عذر المخطئ في الإحرام.
الأصل: لبس ما لا يجوز في الإحرام قبل الإحرام واستمراره بعد الإحرام.
الفرع: الطيب.
العلة: الخطأ وأن ذلك الفعل لم يبتدئه بعد الإحرام.
الحكم: عذر من تطيب قبل الإحرام.
المثال الخامس:
قال الشافعي: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن أصبت بيض نعامة وأنت لا تدري غرمتها تعظم بذلك حرمات الله تعالى.
قال الشافعي: وبهذا نقول؛ لأن بيضة من الصيد جزء منها؛ لأنها تكون صيدا ولا أعلم في هذا مخالفا ممن حفظت عنه ممن لقيت وقول عطاء هذا يدل على أن البيضة تغرم وأن الجاهل يغرم؛ لأن هذا إتلاف قياسا على قتل الخطأ وبهذا نقول.([5])
الحكم: جزاء الصيد
الأصل: صيد الحيوان.
الفرع: بيض النعامة.
العلة: الإتلاف للصيد.
الحكم: جزاء من أتلف بيضة النعامة.
المثال السادس:
قال الشافعي: ولا بأس بأكل كل سبع لا يعدو على الناس من دواب الأرض، مثل الثعلب وغيره قياسا على الضبع. وما سوى السبع من دواب الأرض كلها تؤكل من معنيين، ما كان سبعا لا يعدو فحلال أن يؤكل. ([6])
المسألة: جواز أكل الحيوان.
الأصل: الضبع.
الفرع: الثعلب وأمثاله.
العلة: كونه سبع لا يعدو على الناس.
الحكم: جواز أكلها.
المثال السابع:
قال الشافعي: وقد روي أن مصدق الحائط يأمر الخارص أن يدع لأهل البيت من حائطهم قدر ما يراهم يأكلون ولا يخرصه ليأخذ زكاته، وقيل قياسا على ذلك أنه يدع ما أعرى للمساكين منها فلا يخرصه وهذا موضوع بتفسيره في كتاب الخرص ([7])
المسألة: عدم خرص جزء من الثمار.
الأصل: القدر الذي يأكله أهل الزرع.
الفرع: القدر المعرى للمساكين.
العلة: كونه ليس مما يباع.
الحكم: عدم الخرص.
ولعل بهذا القدر كفاية
والحمد لله
تعالى
([1]) الأم ج1ص27 ط. دار المعرفة.