الرد على منشور عابث يبيح اقتناء الكلاب، ويقول أنها مخلوقات مشرّفة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذا منشور كتبه بعض العابثين، وصلني من خلال واتساب اكثر من مرة، ووجدت أنه منتشر في الإنترنت، فأحببت أن أرد عليه.

 

قال الكاتب: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه .

بل الحلال ما احله الله، والحرام ما حرمه الله، بغض النظر عن وسيلة تبليغه لنا، إن كان ذلك في الكتاب أم في السنّة.

 

قال: و لم يرد نص صريح في القرآن الكريم يُستدل به على نجاسة الكلب !!

النجاسة في لعاب الكلب، وليست للكلب كله كما قال الجمهور، وهذا يأتي الرد عليه في موضعه، لكن إن افترضنا عدم نجاسته فهذا لا يعني جواز اقتنائه.

 

قال: أثنى القرآن الكريم على الكلب بما يشرف هذا الحيوان ولم يحرم اقتناءه أو تربيته بل بالعكس قد جعله رفيقا للصالحين وشريكا للمؤمنين
قال تعالى:(و تحسبهم أيقاظاً و هم رقود و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو أطلعت عليهم لوليت منهم فراراً و لملئت منهم رعباً) سورة الكهف.

هذا كذب وافتراء على الله تعالى وعلى كتابه، فالله سبحانه وصف كلبهم أنه كان نائمًا كما أنهم هم نائمون، ولم يثن عليه. فهذا افتراء على رب العالمين، وزيادة على كتاب الله، وتحريف يبيّن لك طبيعة ذلك الكاتب.

 

قال: فكيف لهؤلاء المؤمنين أهل الكهف الكرام أن يصحبوا حيوان نجس أو محرم اقتناءه معهم ؟ وكيف لا يؤنبهم ربنا عز وجل أو يحذرهم من اقتناءه!!

هذا طرح ساقط لأسباب:
1- هم ليسوا على ملة محمد ﷺ، فلا يعتبر فعلهم حجة إذا كان مباحا في شريعتهم وخالف شريعتنا. فأبناء آدم كان يجوز لهم الزواج من أخواتهم، فهل هذا دليل على جوازه حتى في شريعتنا!
2- يجوز في شريعتنا اقتناء كلب الماشية، وكلب الصيد، فمن قال للكاتب أن كلبهم لم يكن كلب صيد يستعينون به في سيرهم، أو كلب حراسة يحرسهم في غربتهم؟

 

قال:  بل ان القرآن يزيد فى تشريف هذا الكائن

محض افتراء على كتاب الله.
بل إن الله تعالى جعل الكلب مثالا لمن كذّب بآيات الله، فقال: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} الأعراف 175-176
فهل هناك خسة وحقارة أكثر من ذلك؟

 

قال: قال تعالى :”سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم و يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب و يقولون سبعة و ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهراً و لا تستفت فيهم منهم أحداً”.
فأى شرف أن يذكر الكلب كشريك لأهل الكهف الذين قال الله فيهم

الكاتب كتب (تماري) بالياء، وهي (تمارِ) بحذف حرف العلة لأن (لا) ناهية. وقبل كتب (أن يصحبوا حيوان نجس أو محرم) وهي (أن يصحبوا حيوانا نجسا أو محرما) وهذا دليل على جهل الكاتب باللغة والقرآن.

أما ما قاله تعالى، فقد أخبرنا بأقوال الناس الذين قالوا ثلاثة رابعهم كلبهم…، ذكرها الله تعالى، ولو كان معهم أي حيوان فيقال “كانوا عشرة رجال -مثلا- معهم خنزيرهم” أو “حصانهم” أو “بقرهم” أو “خفاشهم”  فأين التشريف؟

(إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى) وكأن القرآن قد سبق مقولة (الكلب كأحد أفراد الأسرة) !!

افتراء على الله تعالى.
وقد ذكر الله الحمار الذي كان مع أحد الصالحين فقال: {وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ} فهل أيضن الحمار سيصبح من أفراد الأسرة؟

 

قال: قال تعالى: “يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب” وفى تلك الآية الكريمة يخبرنا القرآن أن الله قد أحل لنا أن نأكل مما قد أمسكه لنا الكلاب وغيرهم . (الجوارح مكلبين) مكلبين مشتق من الكلب
وحتى عملية تدريب هذه الحيوانات ذكرها القرآن ولكن بلفظ أشرف وهو علمتم وقال إن هذا العلم مما علمنا الله سبحانه أى أن الله يمتن علينا بتعليمنا الكلاب وغيرها من الحيوانات التى تساعدنا فى اصطياد الطعام .

سبق وأن ذكرنا جواز اقتناء كلب الصيد، لكن أين التشريف إذا كان يُستخدم كأحد الجوارح التي يستخمها الإنسان في الصيد؟
الفئران نستفيد منها في اختبار الأدوية، فهل تصبح الفئران شريفة؟

 

قال: وهذه الآية جعلت الإمام مالك يتعجب من الذين يقولون بعدم طهارة الكلب وريقه فقال رحمه الله : (نأكل مما يمسكه بفمه ونقول ريقه غير طاهر)!!

ما مصدر هذه العبارة؟؟
لم أجهدها في مظانها في الكتب، وحينما بحثت في الشبكة لم اجد إلا مقالة هذا الكاتب!

 

قال: وإلى الآن الكلب طاهر و لعابه طاهر فى المذهب المالكى

عند المالكية لعاب الكلب طاهر فعلا، وبنفس الوقت هم يرون أن روث وبول البقر والغنم والبعير طاهر أيضًا [انظر المدونة: ج1 ص115 طبعة دار الكتب العلمية].
لكن الفرق بين المالكية وبين الكاتب: أن المالكية استدلوا على قولهم بعلم لا بتحريف وعبث، حتى إذا قلنا أنهم أخطأوا فخطؤهم هيّن.

قال عبدالله بن عمر :” كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ، وكانت الكلاب تبول و تقبل و تدبر في المسجد ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ” .. رواه البخاري و أخرجه أبو داوود و أخرجه أحمد في مسنده برواية أخرى.

نعم، فالمسجد لم تكن له أبواب مؤصدة، فكان عرصة لدخول الكلاب وغيرها. أما الحديث فهو دليل على أن النجاسة إذا يبست فلا تنتقل. يعني لو أن أحدا بال وجاء البول على نعله وجفّ، ثم مس نعله شيئًا فلا يتنجس ذلك الشيء. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرازي: “قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ يُرِيدُ بِهِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُنْ يَرُشُّونَ بِمُرُورِهَا فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا”. [انظر صحيح ابن حبان 1654]
وهذه قاعدة عامة، فما علاقتها بموضوعنا؟

 

قال: رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكلاب ..
رأى عمر بن الخطاب أعرابياً يسوقُ كلباً فقال: “ما هذا، قال: هذا نِعم الصاحبُ إن أعطيته شَكَر وإن منعته صبر قال عمر: فاستمسِك به”..
.. من كتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب ..للعلامة أبو بكر محمد بن خلف الشهير بابن المزربان المحولي

هذه الرواية غير صحيحة، فلا إسناد لها!
أما عمر رضي الله عنه فقد روى قول رسول الله ﷺ (ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ) [سنن الترمذي 1275] وفي الصحيحين روى عمر عن رسول الله ﷺ: (العَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).

 

قال: الذين ذهبوا بطهارة شَعر وسؤر الكلب فهم المالكية والظاهرية والإباضية، وقد ذهب إلى هذا القول علماء كبار منهم: الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك بن أنس وداود والزهري والثوري والشوكاني والإمام الشافعي ابن المنذر النيسابوري وابن حزم.

أما الشافعي ففي كتابه “الأم” : “وَسُؤْرُ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ كُلِّهَا طَاهِرٌ إلَّا الْكَلْبَ، وَالْخِنْزِيرَ” [ج1 ص18]
وأما إمام الظاهرية “ابن حزم” فقال: “فَلَوْ مَسَّ لُعَابُ الْكَلْبِ أَوْ عَرَقُهُ الْجَسَدَ أَوْ الثَّوْبَ أَوْ الْإِنَاءَ أَوْ مَتَاعًا مَا أَوْ الصَّيْدَ، فَفُرِضَ إزَالَةُ ذَلِكَ بِمَا أَزَالَهُ مَاءً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ” [المحلى ج1 ص121] وقال: “وَأَمَّا وُجُوبُ إزَالَةِ لُعَابِ الْكَلْبِ وَعَرَقِهِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَالْكَلْبُ ذُو نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَبَعْضُ الْحَرَامِ حَرَامٌ بِلَا شَكٍّ، وَلُعَابُهُ وَعَرَقُهُ بَعْضُهُ فَهُمَا حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ فُرِضَ إزَالَتُهُ وَاجْتِنَابُهُ، وَلَمْ يُجْزِ أَنْ يُزَالَ مِنْ الثَّوْبِ إلَّا بِالْمَاءِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] وَقَدْ قُلْنَا إنَّ التَّطْهِيرَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمَاءِ، وَبِالتُّرَابِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ.” [المحلى: ج ص122] فظهر كذب الكاتب
أما نقله عن الحسن وعروة، فلم أجد ما نُسب لهما في هذا الشأن، فأين مصدره؟
وأين أقوال الحنفية والشافعية والحنابلة وسائر فقهاء العراق والحجاز ومصر وخراسان؟

 

قال: استدل مالك وداود والزهري على طهارة الكلب عينه وريقه بالنص القرآني : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وقالوا لَوْ كَانَ نَجِسًا لَأَفْسَدَ مَا صَادَهُ بِفَمِهِ، وَلَمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ ، فدل ذلك على طهارة ريقه .

وقد رد عليهم جمهور العلماء بأن الكلب المعلّم مستثنى لأجل الحاجة إليه. كما أن الدم المسفوح نجس، وأما ما بقي من دم الذبيحة مع لحمها فإنه معفو عنه.

 

قال: روي عن ابن عمر في صحيح البخاري:
حكم الإسلام في طهارة الكلاب كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، صحيح حكم الإسلام في طهارة الكلاب
مما استدل به على طهارة، أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن شأنها وضع أفواهها بالأرض ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها ، ولا بغسل ما مسته من أرض المسجد .

هذا تدليس، فليس في البخاري ولا غيره (حكم الإسلام في طهارة الكلاب)، لكن فيه أنها كانت تروح وتجيء.
أما وضعها لأفواهها على الأرض، فما الدليل عليه؟؟؟؟ هل صار ظن الكاتب وخياله دليلا وحجة شرعية؟

 

قال: روي عن أبي هريرة في صحيح البخاري:
حكم الإسلام في طهارة الكلاب أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش ، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه ، فشكر الله له فأدخله الجنة، حديث صحيح حكم الإسلام في طهارة الكلاب
هذا الحديث مما يستدل به على طهارة الكلب عند المالكية ، فإن الرجل سقى الكلب في خفه ، واستباح لبسه في الصلاة دون غسله ، إذ لم يُذكر الغسلُ في الحديث ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ .

هذا كذب، فلا يوجد دليل على أنه صلى بهذا الحذاء أساسا، فضلا عن قول الكاتب أنه صلى به قبل تطهيره. والعجيب أن بني إسرائيل والنصارى لا يصلون بأحذيتهم أساسًا، وهذا الرجل في الغالب كان منهم!

 

قال: روي عن أبي هريرة في سنن الدارقطني:
حكم الإسلام في طهارة #الكلاب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة , فقيل له : إن الكلاب والسباع ترد عليها , فقال : ” لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور “، صحيح حكم الإسلام في طهارة الكلاب
فدل هذا الحديث على طهارة الكلب من وجهين.
أحدهما : أنه جمع بينه وبين السباع فلما كان السبع طاهرا كان ما جمع إليه في الحكم طاهرا .
والثاني : أنه جعل ما بقي من شربه طهورا ، وقد يكون الباقي قليلا ، ويكون الباقي كثيرا.

الأول: بل فرقوا بين الكلاب والسباع، فقالوا (الكلاب والسباع) ولو لم تكن للكلب خصوصية في النجاسة لقالوا: (السباع) فقط، لأن الكلب من جنسها!
الثاني: خيال الكاتب الذي قال له أن الباقي قد يكون قليلًا ليس مصدرًا للتشريع.

ثم ان الدارقطني روى بعده مباشرة: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ , بِئْرِ بَنِي سَاعِدَةَ , وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا مَحَائِضُ النِّسَاءِ وَلُحُومُ [ص:37] الْكِلَابِ وَعُذَرُ النَّاسِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

فهل سيخرج لنا الكاتب بمقالة عن طهارة الحيض والغائط وجواز اقتنائها -أكرمكم الله- ؟

الأمر كله متعلق بكون الماء لا يتجس إلا بنجاسة يظهر أثرها فيه، والعلماء اختلفوا في كمية الماء المتأثر، وليس هذا بحثنا.

 

قال: {سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَآءً ظَاهِراً وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَداً} يُستدل بها على جواز إقتناء الكلب في البيت، فكيف يكون لهم كلب وهم اطهار مؤمنين والكلب نجس، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.

يعود للمرة الرابعة إلى الافتراء على الآية. فأين في الآية أنهم كانوا يقتنونه في بيتهم؟ . هم حتى على الكهف ما أدخلوه بل كان في الوصيد (ما يقابل عتبة الباب) مع أنه إذا رأى شيئًا ونبح قد ينكشف أمرهم، ومع ذلك ما أدخلوه!
فهذا يستدل بفعل من الخيال، منسوب لمن ليس على شريعة محمد ﷺ ليرد به كلام محمد ﷺ الذي قال: (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ) رواه الشيخان، البخاري ومسلم.

 

قال: حكم طهارة الكلاب في الإسلام يُقصد به بيان ما اذا كانت طاهرة ام نجسة. وهو موضوع خلافي بين الفقهاء، فَقَدْ اختلف الْعلَماءُ فِيهِ عَلَى ثلَاثةِ أَقْوالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ طَاهِرٌ حتَّى رِيقه وما تولد عنه من رطوبات وَهَذَا مذْهَبُ المالكية والظاهرية والإباضية، وَالثَّانِي: نَجِسٌ حَتى شَعرُه وهَذا هو مَذْهَبُ الشيعة والشَّافعيِّة وإِحدَى الروَايَتَينِ عَنْ أَحْمَد بن حنبل وقد ضعفها ابن تيمية. وَالثّالِث: شعْرهُ طَاهِر وَرِيقه نَجِس وهَذا هو مَذْهَبُ أَبِي حنيفة وَأَحْمَد بن حنبل فِي إحْدَى الروَايَتَينِ عَنه وهذا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ عنْهُ.

كلام مكرر، وقد نقلنا قول ابن حزم الظاهري.

 

لم ينفرد المالكية في القول بطهارة الكلب، وقد وافق المالكية كبار علماء السنة ومنهم: داود والزهري والثوري، والشوكاني والإمام الشافعي ابن المنذر النيسابوري.

لو عدنا إلى قليلا الى السابق لوجدنا أنه قال ان الشافعي يرى أن الكلب كله نجس، فكيف غير رأيه الآن؟
أما الثوري، فقد قال ابن عب البر “وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يُغْسَلُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الْقَلْبِ أَنَّ النَّجَاسَةَ قَدْ زَالَتْ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ” [الاستذكار،  – ج1 ص207-208]
وأما ابن المنذر فلم أجد كلامه.

 

قال: أَمَّا علمياً فقد ثبت أنّ لعق الكلاب للجروح قد يساعد على شفائها. وفي الواقع، فإن لعاب الكلب قاتل بكتري للبكتيريا الإشريكية القولونية والعقدية، ولكنه لا يقتل البكتيريا العنقودية أو الزائفة الزنجارية. وبهذه الأبحاث العلمية يستدل المعاصرين على طهارة لعاب الكلب بالإضافة إلى نصوص القرآن والسنة النبوية.

أين المصدر العلمي؟
والخمر يعقم الجروح، فماذا كان؟

 

قال: وأما على قول المالكية بطهارة لعاب الكلب : فإنه لا حرج على من صلى بهذا الثوب ، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. ومن أخذ بهذا القول اقتناعًا بأدلته ، أو تقليدا لمن قاله من الأئمة والعلماء فإنه لا ينكر عليه ، لأن الخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر.

وماذا عن قول غير المالكية؟ وعلى أي أساس سيؤخذ بهذا القول، لحب الكلاب أم لأن الشخص هذا لا يخرج عن أقوال المالكيّة أبدًأ؟

 

 

المشهور من أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أن لعاب الكلب ليس بنجس ، وإنما يغسل الإناء الذي ولغ فيه تعبدا.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
” واختلف الفقهاء أيضا في سؤر الكلب وما ولغ فيه من الماء والطعام .
فجملة ما ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه: أن سؤر الكلب طاهر، ويغسل الإناء من ولوغه سبعا ؛ تعبدا ” انتهى من “التمهيد” (18 / 269).
وينظر : “المقدمات الممهدات” لابن رشد ـ الجد ـ (1 / 89 – 90) .

كلام شبه مكرر
وقال ابن عبد البر بعدها بصفحات: “وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ سُؤْرُ الْكَلْبِ نَجِسٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ سُؤْرُ الْكَلْبِ نَجِسٌ وَلَمْ يَحُدُّوا الْغَسْلَ مِنْهُ قَالُوا إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ النَّجَاسَةَ قَدْ زَالَتْ وَسَوَاءٌ وَاحِدٌ أَوْ أَكَثُرُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ سُؤْرُ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ نَجِسٌ وَفِي الْمُسْتَنْقَعِ لَيْسَ بِنَجِسٍ قَالَ وَيَغْسِلُ الثَّوْبَ مِنْ لُعَابِهِ وَيَغْسِلُ مَا أَصَابَ لَحْمَ الصَّيْدِ مِنْ لُعَابِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالطَّبَرِيُّ سُؤْرُ الْكَلْبِ نَجِسٌ وَيَغْسِلُ الْإِنَاءَ مِنْهُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الظَّاهِرِ “

 

قال: وقد انتصر لهذا القول – طهارة لعاب الكلب – ابن المنذر والبخاري رحمهما الله تعالى.

أين؟؟؟؟؟؟؟؟

 

قال: وأقوى ما استندوا إليه: الدليل الأول: الآية التي نصت على الأكل مما أمسكه كلب الصيد على صاحبه ولم تأمر الآية بغسل هذا الصيد ؛ حيث قال الله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ) المائدة /4.

كلام مكرر أجبنا عليه، وهو الآن ينقل الجواب عليه

 

 

قال: قال ابن رشد رحمه الله تعالى: ” فذهب مالك في الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء منه، إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب في المشهور عنه، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له . ولأنه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) : يريد أنه لو كان نجس العين ، لنجس الصيد بمماسته ” انتهى من “بداية المجتهد” (1 / 83 – 84).

وأجيب عن هذا ، بأن لعاب الكلب عفي عنه في هذه الحالة للحاجة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

“لُعَاب الْكَلْبِ إذَا أَصَابَ الصَّيْدَ : لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِغَسْلِ ذَلِكَ ، فَقَدْ عفا عَنْ لُعَابِ الْكَلْبِ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ ، وَأَمَرَ بِغَسْلِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ رَاعَى مَصْلَحَةَ الْخَلْقِ وَحَاجَتَهُمْ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (21/620) .

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها، أنه قَالَ: ( كَانَتِ الكِلاَبُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ) رواه البخاري (174). فاستدلوا بهذا الحديث أن أبوال الكلاب إذا كانت لا تغسل من المسجد ، فهذا دليل على طهارتها، ودليل على طهارة لعابها من باب أولى ، كما أنه لا يستبعد وصول لعابها إلى بعض أجزاء المسجد.

وقد أجيب عن هذا بجوابين:

الجواب الأول : ما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؛ حيث قال: ” والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال، على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها ، وجعل الأبواب عليها . ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث، عن ابن عمر قال: ” كان عمر يقول بأعلى صوته : اجتنبوا اللغو في المسجد ” . قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب إلخ، فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام .

وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب …

رد على نفسه

 

 

 

قال: على قول المالكية ، بطهارة لعاب الكلب : فإنه لا يجب تطهير الثوب منه؛ والغسل سبع مرات : هو حكم تعبدي في الآنية التي يلغ فيها الكلب خاصة ، ولا يقاس عليها غيرها. جاء في “المدونة” (1 / 116): ” قال ابن القاسم وقال مالك: لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثّوب . وقاله ربيعة ” انتهى . وجاء في “مواهب الجليل” (1 / 274) : ” فرع : قال سند: إذا لعق الكلب يد أحدكم : لا يغسلها ” انتهى .

نقولات للمالكية، كثرتها لا تنفع، لأننا عرفنا أنه مذهب المالكية، ولا علاقة له بحكم اقتناء الكلب.

 

 

قال: تقولون أن الكلاب تطرد و تمنع دخول ملائكة الرحمة فكيف ذلك و قد قال الله تعالى في كتابه العزيز : ” و رحمتي وسعت كل شيء” .. فرحمة الله لا حصر لها و لا حدود و تسع كل الكائنات و المخلوقات بما فيها الكلاب ..

افتراء آخر على كتاب الله، فقد حذف تتمة الآية وغيّر معناها، فالله قال: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ..} فالذين ينالون رحمة االله تعالى هم المتقين من أتباع محمد ﷺ. وصاحب المنشور قد بتر الآية، وحرّف معناها، وكذّب النبي ﷺ. فقد قال ﷺ: (لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةُ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم

 

قال: فإذا كانت الكلاب تمنع الملائكة من دخول البيوت و المنازل ، فهل كانت تمنعها من دخول المساجد في زمن رسول الله أيضا ؟!!
لم تكن الكلاب تربّى في المسجد، وإنما تدخل فيه حين يخلا من المصلين أحيانا. أما الحديث فهو عن البيت الذي تسكن الكلاب فيه.

 

قال: و إذا كانت الكلاب تمنع الملائكة من دخول المنازل ، فكيف تحسب الملائكة حسنات و سيئات أصحاب الكلاب ؟!! وكيف يقبض ملك الموت أرواح البشر ممن يربون كلابا في منازلهم و على فراشهم ؟!! . هل تمنعه الكلاب من الدخول و تنفيذ أمر الله ؟!!

قبل قليل قال ان التي لا تدخل هي ملائكة الرحمة! فما علاقة ملك الموت والرقيب والعتيد بهذا؟
لعله يعرف قول أهل العلم أن الحديث “استثنى منه الحفظة وملائكة الموت” [التوشيح للسيوطي ج8 ص3621] ومع ذلك أحب أن يخدع الناس، فنقول له: من الذي قال لك أن الملائكة قراتها محدودة فلا ترى من خلف الجدار لتسجل الأعمال؟ أو ان تدخل يدها من خلف الجدار فتسحب روحه؟ هل رأيتهم؟ هل سألتهم؟ هل عندك من سلطان بهذا؟ أم أن الناس يجب أن يردوا كلام رسول الله ﷺ لأجل خيالاتك؟

 

قال: و إذا كانت الكلاب نجسة و لا تستخدم إلا لحراسة أو صيد فقط .. فهل استخدامها في الكشف عن المخدرات محرم ؟!! .. هل استخدامها في كمائن التفتيش للبحث عن القنابل و المتفجرات محرم؟!! .. وهل استخدامها في التعرف على الجناة و مطاردة الخارجين عن القانون محرم ؟!!.. وهل استخدامها في البحث عن المفقودين و ضحايا الزلازل و الانهيارات الثلجية محرم ؟!! هل استخدامها في الترفيه عن الأطفال في الملاهي و ألعاب السيرك محرم ؟!!
هل استخدامها لمساعدة الأعمى و الضرير في الطريق محرم ؟!!  .. هل كل هذه الاستخدامات محرمة أيضا لأنه لم يتم ذكرها أو التصريح بها في رواية الصيد و الحراسة ؟!!

أولًا: ما المانع من أن يكون محرّم؟
ثانيًا: هل وصل بك الانحطاط لدرجة عدم التفريق بين الاقتناء في البيت، وبين الاستعمال؟ أم تستغفل القارئ؟

 

قال: و إذا كانت الكلاب نجسة فعلا فلماذا ذكر الله نجاسة #الخنازير و لم يذكر نجاستها هي أيضا حتى يحذرنا منها ؟!!

وهل ذكر نجاسة البول؟ لا
فهل البول عندك طاهر؟

هل الكلاب طاهرة فقط عندما تستخدم لمصلحة أو قضاء حاجة و تصبح نجسة عندما لا نحتاج لها أو تنتفي مصلحتنا منها ؟!! .. إذا كانت الكلاب نجسة فلماذا كلب الحراسة و كلب الصيد ليسا كذلك ؟!! ..

من أين جئت بأن حكمه من حيث الطهارة والنجاسة يختلف إذا استعملناه؟
لا يتغير حكم نجاسة الكلب إذا كان للصيد أو كان للحراسة. إنما المُستثنى تنجيس لحم الصيد فقط.

 

قال:  هل الضرورات تبيح النجاسات ؟!! .. أم أن الغاية تبرر الوسيلة ؟!!

كلام أطفال.

 

قال: هل كلب الحراسة او الصيد “الطاهر” عندما يكبر في السن و يصبح عجوزا غير قادر على العمل يصبح “نجسا” و يتوجب علينا طرده او قتله ؟!! ..

حكمه من حيث النجاسة لا يتغير أبدًا، وأما إذا عجز فيُطرد.

 

 

قال: الأصل في الأشياء الإباحة، و المحرمات مذكورة في القرآن قطعية الثبوت و الدلالة و عمدتنا كتاب الله وليس أى مذهب آخر ، ولا كلام لأحد فوق كلام الله !!

قوله (الأصل في الأشياء الإباحة) ليس في كتاب الله، فلماذا صارت عمدة الكاتب هنا غير كتاب الله؟
ولماذا عمدته كانت كلام غير صحيح عن عمر؟
ولماذا عمدته كانت قول المالكيّة؟

والله تعالى أمر بطاعة الرسول ﷺ، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}
فلماذا هجر قول الله وأمره برد الأمر إلى الرسول  ﷺ، وكذّب الرسول ﷺ في تحريم اقتناء الكلب؟ وجعل خيالاته حجة لرد أمر الله تعالى؟

 

والله المستعان

والحمد لله رب العالمين.

التسجيل في الجريدة الإلكترونية

عند التسجيل ستصلك مقالات الشيخ الجديدة, كل مقال جديد يكتبه الشيخ سيصلك على الإيميل

(Visited 1٬531 times, 1 visits today)
الرد على منشور عابث يبيح اقتناء الكلاب، ويقول أنها مخلوقات مشرّفة
تمرير للأعلى