قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

أما بعد:

فإنَّ علم أصول الفقه: علم مهم، يحتاجه طالب العلم في سائر مراحله، وقد عدَّه عدد من العلماء أهمَّ علم من علوم الآلة، وإتقانه شرط لكل مجتهد. وعلم تخريج الفروع على الأصول هو العلم الذي يربط بين الفرع والأصل، فبدونه لا يمكن الاستفادة من علم أصول الفقه([1]).

وفي هذه الرسالة سأبحث في قاعدة من قواعد هذا العلم، وهي: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

وقد اخترت هذه القاعدة = من بين القواعد التي طلب منا أستاذ مقرر تخريج الفروع على الأصول في جامعة المعرفة العالمية الدكتور عثمان شوشان -وفقه الله- = لكونها من القواعد التي لها الكثير من التطبيقات، فلابد من الإلمام بها، وتحقيق قول أهل العلم فيها.

 

خطة البحث:

قسمت البحث إلى:

مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

  • المقدمة: وتشمل سبب البحث.
  • الفصل الأول: ويشمل مباحث:
    • التعريف بالقاعدة
    • نقل أقوال المذاهب عن هذه القاعدة.
  • الفصل الثاني، وفيه: تحقيق أقوال العلماء فيها، ومقارنتها.
  • الفصل الثالث، وفيه: تخريج فرع فقهي على هذه القاعدة.
  • خاتمة: تحوي خلاصة البحث

 

 

 

 

 

الفصل الأول

المبحث الأول: التعريف بالقاعدة

تعريف الأمر:

الأمْرُ مِنْ مَعَانِيهِ لُغَةً: الطَّلَبُ، وَاصْطِلَاحًا: طَلَبُ الْفِعْل عَلَى سَبِيل الاِسْتِعْلَاءِ.([2])

وللأمر صيغ:

  • فعل الأمر، مثل قوله تعالى: ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾
  • المضارع المقترن بلام الأمر، نحو ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾
  • المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾
  • اسم فعل الأمر نحو: صَه.

 

معنى الضد

ضد الشيء هو ما خالفه، قال ابن فارس: «وَالْمُتَضَادَّانِ: الشَّيْئَانِ لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، كَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» ([3])

 

المعنى العام للقاعدة

إذا أمر الله بشيء من الأفعال أو الأقوال، فهل نفهم من هذا الأمر النهي عن ضده؟ فلو قال «قوموا» فهل هذا نهي عن القعود؟

وقال الشيرازي: «وإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى فإن كان ذلك ‌الأمر واجبا كان ‌النهي ‌عن ‌ضده على سبيل الوجوب. وإن كان ندبا كان ‌النهي ‌عن ‌ضده على سبيل الندب» ([4])

 

ذكر الخلاف في هذه القاعدة

اختلف الأصوليون في ذلك؛

فقال الجمهور: الأمر بالشيء نهي عن ضده. وسأعبِّر عنهم بـ«الموافقين» أي على القاعدة.

وقال عدد من العلماء: ليس نهيًا عن ضده. وسأعبِّر عنهم بـ«المعارضين» أي لها.

 

أقوال المذاهب عن هذه القاعدة

أولا: الحنفية:

نسب لهم ذلك الزنجاني([5]) وابن اللحام([6]) وبالرجوع إلى الكتب المعتمدة عندهم نجد الجصاص الحنفي يوافق على ذلك وينسبه لأصحابهم، فقال: «والصحيح عندنا: أن الأمر بالشيء ‌نهي ‌عن ‌ضده سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد كثيرة»([7]) وكذلك قال الكاساني: «قد صح من مذهب أصحابنا أن الأمر بالشيء ‌نهي ‌عن ‌ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده» ([8])

 

ثانيًا: المالكية:

نسب هذا القول لهم التلمساني ([9]) وابن اللحام([10]) ووافق على ذلك الباقلاني من المالكية، فقال: «وقال جميع أهل الحق: أن الأمر بالشيء على وجه الإيجاب والمنع من التخيير هو نفس النهي عن ضده»([11]) وقال: «ويقال لسائر المعتزلة ومن وافقهم على أن كلام الله سبحانه وكلام خلقه ليس بشيء أكثر من الأصوات والصيغ التي منها صيغة الأمر والنهي. وأن الآمر بالشيء على طريق الإيجاب ناه عن ضده لا محالة فهو يقارنه» ([12])

 

ثالثًا: الشافعية:

نسب لهم ابن اللحام الموافقة عليها([13]) وأثبت ذلك الجويني بقوله: «والأمر بالشيء ‌نهي ‌عن ‌ضده والنهي عن الشيء أمر بضده»([14]) وكذلك الشيرازي، فقال: «لنا هو أنه لا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك الضد فوجب أن يكون الأمر يتضمن النهي عن ضده» ([15]) وكذا قال أبو المظفر السمعاني: «لا يتوصل إلى فعل الشىء إلا بترك ضده وهذا المعنى فيما له ضد واحد وفيما له أضداد واحد فسواء كان له ضد واحد وأضداد فلا بد من ترك الكل حتى يفعل المأمور» ([16])

 

وأما الزنجاني فقال بعدم موافقتهم عليها([17])

وقال الإسنوي (وهو شافعي) أن الشافعية مختلفون فيها([18])، وقال بمعارضة الرازي لها([19])

وقال الغزالي: «فإن أمر ولم يكن ذاهلا عن أضداد المأمور به فلا يقوم بذاته زجر عن أضداده مقصود إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل أضداد المأمور به فلا يقوم بذاته زجر عن أضداده مقصود إلا من حيث، يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك أضداده، فيكون ترك أضداد المأمور ذريعة بحكم ضرورة الوجود لا بحكم ارتباط الطلب به، حتى لو تصور على الاستحالة الجمع بين القيام والقعود إذا قيل له ” قم ” فجمع كان ممتثلا؛ لأنه لم يؤمر إلا بإيجاد القيام وقد أوجده.» ([20]) وقال: «أما قولكم لأن الأمر بالشيء ‌نهي ‌عن ‌ضده فقد أبطلناه في القطب الأول» ([21])

وقال الرازي: «ودعواه اقتضاء الأمر بالشئ ‌نهي ‌عن ‌ضده ممنوعة» ([22])

 

رابعًا: الحنابلة:

نسبه لهم ابن اللحام([23]) ووافقه أبو يعلى من الحنابلة، فقال: «الأمر بالشيء ‌نهي ‌عن ‌ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر يقتضي الفور.

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا نابكم في صلاتكم شيء، فليسبح الرجال، ولتصفق النساء”، فجعل أمره بالتسبيح نهيًا عن ضده الذي هو التصفيق»([24])

 

 

الفصل الثاني، وفيه: تحقيق أقوال العلماء فيها، ومقارنتها.

احتج الموافقون بقاعدة عقلية متفق عليها، وهي استحالة اجتماع الضدين، فإذا أمرنا بالقيام فالجلوس ضده، فلا يكون مباحا لأن من تمثل به فقد خالف الأمر، ومخالِفُ الأمرَ مرتكبٌ لمحظور، فيكون الأمر بالشيء نهي عن ضده.

ورد عليهم المعارضون بأنه لا يكون فاعل الضد مرتكبًا لمحظور إلا إذا فوَّتَ فعل المأمور، فلا يكون بنفسه منهيًّا عنه.

فيرد عليهم الموافقون أنه لم أمكن عمل الضد دون تفويت التزام المأمور لما كان هذا داخل في مسألتنا، لأنه إما سيؤخر العمل، فيكون ذلك غير داخل في هذه القاعدة، وإنما في مسألة اقتضاء الأمر الفور، أو يكون داخل في السهو والنسيان، أو لا يكون فعله الآخر ارتكاب للضد. ولكن لو قلنا أن الأمر جاء بالقيام، فقعد المأمور، فهل يكون مخالفًا أم لا؟ فإن قالوا نعم؛ وافقونا، وإن قالوا: لا؛ كان قولهم غير صحيح لأنهم بذلك أفرغوا الأمر عن مقتضاه.

وقال أبو يعلى (من الحنابلة) كلامًا جيدًا في الباب، وهو: «إذا كان ‌الأمر مضيقًا كان نهيًا عن ضده، ولكن من حيث المعنى، لا من حيث النطق» ([25])

 

وذكر الزنجاني للمعارضين حجة أخرى، فقال: «الَّذِي يَأْمر بالشَّيْء قد لَا يخْطر بِبَالِهِ التَّعَرُّض لأضداد الْمَأْمُور بِهِ» ([26])

وللموافقين أن يقولوا: هذا إن صح فهو ممتنع في الخطاب الشرعي، لأنه من الله أو من النبي المعصوم في البلاغ.

 

وأذكُر لهم حجة ثالثَة، وهي: المأمور به قد لا يراد به ظاهره، بل مقصده، وذلك أنه قد يأمر بالقيام، ويريد ترك المشي، ولا يقصد النهي عن القعود.

وللموافقين أن يجيبوا بأن هذا لا يكون إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن المراد غير الظاهر.

 

واحتج المعارضون كما نقل الإسنوي عن الرازي: «لَا يُقَال فِي عرف اللُّغَة لمن قَالَ قُم إِنَّه نهي» ([27])

وأجاب الشيرازي: «هَذَا إِنَّمَا يمْتَنع لَو قُلْنَا إِن ‌الْأَمر بالشَّيْء ‌نهي ‌عَن ‌ضِدّه من طَرِيق اللَّفْظ وَأما إِذا قُلْنَا إِنَّه نهي من طَرِيق الْمَعْنى لم يمْتَنع» ([28])

وللموافقين أن يردوا -وهي حجة أخرى لهم- بقوله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ إلى قوله ﴿قَالُوا يَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ وهو أمرهم بالإيمان بالله، فقالوا: ﴿أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾

 

الفصل الثالث، وفيه: تخريج فرع فقهي على هذه القاعدة.

لو قال رجل لامرأته: «إن فعلت ما نهيتك عنه فأنت طالق» فقال لها: «قومي» فقعدت، فهل يقع طلاقها؟

على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فطلاقها واقع، وعلى القول بأنه ليس نهيًا عن ضده فلا تطلق.

 

ومن تطبيقات هذا في كتب الفقهاء

قال الرافعي من الشافعية: «قَالَ الغَزَالِيُّ: وَلَوْ عَلَّقَ عَلَى مُخَالَفَتِهَا لِلأَمْرِ ثُمَّ قَالَ: لَا تُكَلِّمِي زَيْداً فَكَلَّمَتْ لَمْ ‌تُطَلَّقْ لأَنَّهُ مُخَالَفَةٌ لِلَنَّهْيِ، وَهَذَا يُنَازعُ فِيهِ العُرْفُ، وَلَوْ عَلَّقَ عَلَى النَّهْي فَقَالَ: قُوْمِي فَقَعَدَتْ قِيلَ: إِنَّهَا طُلِّقَتْ لأَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ ‌نَهْيٌ ‌عَنْ ‌ضِدِّهِ وَهُوَ فَاسِدٌ.» ([29])

وعلَّق على ذلك الإسنوي بقوله: «ذكر الرافعي في الشرح الصغير فائدة الخلاف في هذه المسألة وفي عكسها من الفروع فقال: إذا قال لامرأته إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي زيدا فكلمته لم تطلق لأنها خالفت نهيه لا أمره هذا هو المشهور. وقال الغزالي أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر.

ولو قال إن خالفت نهيي فأنت طالق ثم قال لها قومي فقعدت، فللأصوليين من الأصحاب وغيرهم خلاف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فذهب بعض من جعله نهيا إلى وقوع الطلاق. والأظهر عند الإمام ([30]) وغيره المنع مطلقا إذ لا يقال في عرف اللغة لمن قال قم إنه نهي» ([31])

 

وقال الجويني: «ولو قال لها: إن خالفتِ نهيي فأنت طالق، ثم قال لها قومي، فقعدت، فقد ذهب الفقهاء إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به، وقالوا على حسب معتقدهم: إذا قعدت، فقد خالفت نهيه، فيقع الطلاق، وقد أوضحنا في مجموعاتنا في الأصول أن الأمر لا يكون نهياً، ولا يتضمن نهياً، فلا يقع الطلاق إذاً» ([32])

وهذا عجيب منه، إذ أنه قال في الورقات: ««والأمر بالشيء ‌نهي ‌عن ‌ضده والنهي عن الشيء أمر بضده» ([33]) وكلامه السابق بخلاف هذا.

ثم علق في الموضع الماضي بقوله: «ولو كنا نعتقد اعتقاد الفقهاء، لتوقفنا في وقوع الطلاق أيضاًً؛ فإن الأيْمان لا تحمل على معتقدات الناس في الأصول، وإذا قال لها الرجل: قومي، فلم يوجد منه نهي حتى يفرض تعلّق الطلاق بمخالفته، والطلاق لا يقع بالضِّمْن إذا لم يجر الوصف الذي هو متعلق الطلاق تحقيقاً»

 

قال ابن قدامة الحنبلي: «وإن قال: إن أمرتك فخالفتني، فأنت ‌طالق. ثم نهاها، فخالفته، فقال أبو بكر: لا يحنث. وهو قول الشافعي؛ لأنها خالفت نهيه لا أمره. وقال أبو الخطاب: يحنث، إذا قصد أن لا تخالفه، أو لم يكن ممن يعرف حقيقة الأمر والنهي؛ لأنه إذا كان كذلك، فإنما يريد نفي المخالفة. ويحتمل أن ‌تطلق بكل حال؛ لأن الأمر بالشيء ‌نهي ‌عن ‌ضده، والنهي عنه أمر بضده، فقد خالفت أمره. وإن قال لها: إن نهيتني عن نفع أمي، فأنت ‌طالق. فقالت له: لا تعطها من مالي شيئا. لم يحنث؛ لأن إعطاءها من مالها لا يجوز، ولا يجوز النفع به، فيكون هذا النفع محرما، فلا يتناوله يمينه. ويحتمل أن يحنث؛ لأنه نفع، ولفظه عام، فيدخل المحرم فيه» ([34])

وقال: «فإن قال لامرأته: إن خرجت إلى غير الحمام، فأنت ‌طالق. فخرجت إلى غير الحمام، طلقت، سواء عدلت إلى الحمام، أو لم تعدل» ([35])

 

الخاتمة

خلاصة البحث

خلصت من خلال هذا البحث إلى أن هذه القاعدة صحيحة، وعليها عمل أكثر الفقهاء، وأمثلتها وتطبيقاتها العملية كثيرة. والخلاف في هذه المسألة ليس قويَّا. ومع ذلك فله أهمية وأثر في كثير من  التطبيقات.

 

توصيات

تبين لي خلال البحث ارتباط هذه المسألة بمسألة حقيقة الكلام، وهل هو نفسي أم لفظي، وهذا يصلح مثالًا لتأثير العقائد في علم الأصول، وهو أفق بحثي جدير بالعناية.

 

***تم بحمد الله***

 

 

 

([1])  انظر: تخريج الفروع على الأصول دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية ج1ص7.

([2])  الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 377).

([3])  مقاييس اللغة ج4ص145.

([4])  [اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص18)].

([5])  [تخريج الفروع على الأصول (ص251)].

([6])  [القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص250)].

([7])  [الفصول في الأصول (2/ 164)].

([8])  [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 184)].

([9]) [مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص411)].

([10])  [القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص250)].

([11]) [التقريب والإرشاد (الصغير) (2/ 198)] .

([12])  [التقريب والإرشاد (الصغير) (2/ 206)].

([13])  [القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص250)].

([14])  [الورقات (ص14)].

([15])  [التبصرة في أصول الفقه (ص90)].

([16])  [قواطع الأدلة في الأصول (1/ 130)].

([17])  [تخريج الفروع على الأصول (ص251)].

([18])  [التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص97)].

([19])  [التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص98)].

([20])  [المستصفى (ص66)].

([21])  [المستصفى (ص213)].

([22])  [المنخول من تعليقات الأصول (ص175)].

([23])  [القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص250)].

([24])  [العدة في أصول الفقه (2/ 368)].

([25])  [العدة في أصول الفقه (1/ 247)] .

([26])  [تخريج الفروع على الأصول (ص251)].

([27])  [التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص98)].

([28])  [التبصرة في أصول الفقه (ص91)].

([29]) [الشرح الكبير للرافعي ط العلمية (9/ 140)] .

([30])  يريد به الرازي.

([31])  [التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص97)].

([32])  [نهاية المطلب في دراية المذهب (14/ 324)].

([33])  [الورقات (ص14)].

([34])  [المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة (7/ 473)].

([35])  [المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة (7/ 473)].

التسجيل في الجريدة الإلكترونية

عند التسجيل ستصلك مقالات الشيخ الجديدة, كل مقال جديد يكتبه الشيخ سيصلك على الإيميل

(Visited 848 times, 1 visits today)
قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده
تمرير للأعلى