الصلاة خلف المبتدع عند أهل المذاهب الأربعة

المذهب الحنفي:

«وأما المبتدع فكان أبو حنيفة لا يرى ‌الصلاة خلف المبتدع. قال أبو يوسف: أكره أن يكون إمام القوم صاحب بدعة أو هوى.». [الاختيار لتعليل المختار (1/ 58)]

قال البدر العيني: «وروى محمد عن أبي حنيفة، وأبي يوسف أن ‌الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز.». [البناية شرح الهداية (2/ 333)]

«وبخط الحلواني تمنع ‌الصلاة خلف من يخوض في علم الكلام». [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 135)]

«وفي ” المجتبى ” و” المبسوط “: يكره الاقتداء بصاحب البدعة». [البناية شرح الهداية (2/ 333)]

 

المذهب المالكي

«وقال مالك: لا ينكح أهل ‌البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا ‌يصلى ‌خلفهم ولا تشهد جنائزهم». [المدونة (1/ 177)]

قال الأبهري: «فأمّا كراهيته للصّلاة خلف أهل ‌البدع؛ فلأنَّهم على غير حقٍّ، فوجب أن لا يكونوا أئمةً يُقْتَدى بهم ويُؤْتمُّ بأفعالهم. ألا ترى: أنَّ الفاسق يُكْرَهُ أن ‌يُصَلَّى ‌خلفه ويُقْتَدى بفعله، فكذلك ‌المبتدع مثله.». [شرح المختصر الكبير للأبهري (4/ 633)]

ونقل أبو الأصبغ الجياني: «ومن عرف ببعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الإباضية والمرجئة أو القدرية وأشباههم فلا ‌يصلي ‌خلفهم، ولا ‌يصلي ‌خلف إمام ضال، ومن صلى خلفه فليعد في الوقت وبعده؛ لأن الصلاة رأس الدين، وأولى ما أحيط فيه». [الإعلام بنوازل الأحكام (ص729)]

قال القرافي: «وأما أهل ‌البدع والأهواء فلا فرق بينهم على اختلاف طبقاتهم ولو جوزنا إمامة الفاسق لمنعناها خلفهم لما فيه من تكثير ‌البدع بشهرة الإمامة». [الذخيرة للقرافي (2/ 240)]

المذهب الشافعي

قال القاضي حسين: «وكل من لا يكفر من أهل القبلة، والمظهر للبدع تقبل شهادته، وتكره ‌الصلاة ‌خلفه.». [التعليقة للقاضي حسين (2/ 1031)]

قال الروياني: «وأما المظهر للبدع في الدين بالطعن على السلف الصالح فإنه تكره ‌الصلاة خلفه فإن صلى صحت صلاته لأن ذلك لا يخرجه عن الإسلام». [بحر المذهب للروياني (2/ 263)]

قال البغوي: «ويجوز خلف أهل ‌البدع والأهواء، ‌والصلاة ‌خلف ‌المبتدع أشد كراهية منها خلف الفاسق». [التهذيب في الفقه الشافعي (2/ 269)]

«قال أبو إسحاق: الصلاة منفردا أفضل من ‌الصلاة ‌خلف الحنفي وهذا تفريع على صحة ‌الصلاة ‌خلف الحنفي». [روضة الطالبين للنووي (1/ 341)]

قال النووي: «تكره ‌الصلاة ‌خلف الفاسق وتكره أيضا خلف ‌المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. وأما الذي يكفر ببدعته، فلا يجوز الاقتداء به». [روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 355)]

المذهب الحنبلي

قال الإمام أحمد: «‌يصلى ‌خلف الفاجر ولا خلف ‌مبتدع ولا فاسق إلا أن يخافهم فيصلي ويعيد». [الروايتين والوجهين – المسائل الفقهية منه (1/ 172)]

قال حرب الكرماني: «ومَذهَب أبي عبد الله [أحمد ابن حنبل]: ألَّا ‌يُصَلَّى ‌خَلفَ أصحاب ‌البِدَع». [مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة – ت السريع (ص525)]

قال حرب الكرماني: «ولا أحب ‌الصلاة ‌خلف أهل ‌البدع، ولا الصلاة على من مات منهم». [مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب – ت فايز حابس (3/ 971 بترقيم الشاملة آليا)]

قال ابن قدامة: «مَن ائْتمَّ بمن يُظْهِرُ بِدْعَتَه، ويَتَكَلَّمُ بها، ويَدْعُو إليها، أو يُنَاظِرُ عليها، فَعليه الإِعادَةُ … ولأنَّ المُظْهِرَ لِبِدْعَتِه لا عُذْرَ لِلْمُصَلِّى خَلْفَه». [المغني لابن قدامة (3/ 17)]

التسجيل في الجريدة الإلكترونية

عند التسجيل ستصلك مقالات الشيخ الجديدة, كل مقال جديد يكتبه الشيخ سيصلك على الإيميل

(Visited 269 times, 1 visits today)
الصلاة خلف المبتدع عند أهل المذاهب الأربعة
تمرير للأعلى