زكاة الفطر وأحكامها
(1) ما هي زكاة الفطر؟
هي مقدار من الطعام، يدفعه المسلم طُهرة له من اللغو والرفث في صيامه، وطُعمة للمسكين
الدليل: قال ابن عباس: (فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعمةً للمساكينِ) حديث حسن
(2) مَن الذي يدفعها؟
تجب على المسلم ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم (كالمرضى والمسافرون)، إذا كان يجد ما يفضل على قوته وقوت من تجب عليه نفقتهم ليوم العيد وليلته
الدليل: قال عمر: (فرَض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير، على العبد والحرِّ، والذَّكر والأنثى، والصَّغير والكبير من المسلمين) متفق عليه
(3) هل يدفع زكاة الفطر عن غيره؟
يدفعها القادر على أدائها عن نفسه وعن أولاده الصغار (بالإجماع) وعن زوجته (وهو قول الجمهور)
ولا يجب إخراجها عن الجنين (باتفاق المذاهب الأربعة)
(4) ما مقدار زكاة الفطر، وما نوعها؟
صاع من قوت أهل البلد الذي يأكلونه كغذاء رئيسي، كالطحين والرز والعدس والبرغل والمكرونة، لكن لا يجوز إخراج الكماليات كالشاي والسكّر ولو اعتاد الناس عليها.
الدليل: قال أبو سعيد: (كنا نُخرِجُ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ يومَ الفِطرِ صاعًا من طعامٍ، وكان طعامُنا الشعيرَ والزبيبَ، والأقِطَ والتمرَ) متفق عليه
(5) ما هو الصّاع؟
هو أربع حفنات بملء كفي الإنسان المُعتدل، ويُقدر بـ 3,280 لتر (ثلاث لترات ومئتان وثمانون ميليلتر).
(6) ما مقدار الصاع بالكيلوغرام؟
الصّاع مقدّر بالكَيل وليس بالوزن (كما في السؤال السابق) وهذه السنّة، فيذهب الرجل إلى البائع ويقول له ضع لي أربع حفنات بيديك من هذه المادة، ثم يزينها ويدفع له ثمنها. أما الوزن فيختلف بحسب المادة، فالصاع من الرز أكثر وزنا من صاع الدقيق، وصاع التمر أكثر وزنا من صاع الرز ومن صاع الدقيق. فإن قام الشخص بعملية وزن لصاع من كل مادة على حِدى، فهذا جائز.
(7) متى وقت إخراجها؟
بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، وقبل صلاة العيد، فمن أخرها لبعد صلاة العيد فلا تحتسب له زكاة فطر على الصحيح
الدليل: قال ابن عمر: (أمَر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاة الفطر أنْ تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصَّلاة) متفق عليه
قال ابن عبّاس: (مَن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصدقات) حديث حسن
(8) هل يجوز إخراجها قبل نهاية رمضان؟
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما ثبت في الدليل وليس قبل ذلك، ثم أن المقصود هو كفاية الفقير من الطعام في يوم الفطر، فتعجيلها ليوم أو يومين لا يضر بذلك. أما إخراجها في أول أو وسط رمضان، فلن يحقق المقصود.
الدليل: عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنَّه كان يُعطيها الذين يَقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفِطر بيوم أو يومين) متفق عليه
(9) هل يجوز إخراجها مالاً؟
لا يجوز، لأن رسول الله ﷺ أمر بإخراجها طعاماً ولم يأمر بإخراج المال ولا اللباس ولا غير ذلك من الأشياء.
مع أنه كان يعرف المال، ويعلم أن الفقير قد يحتاج للمال أحيانا أكثر من الطعام.
فمن كان يحب الفقراء، ويحب أن يكفيهم؛ فليتصدق عليهم كما يشاء، ولكن لا يجعل ذلك من صدقة الفطر.
الدليل: قال عمر: (فرَض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير) [متفق عليه]. وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}
وقال أبو سعيد الخدري: (كنَّا نُخرجها على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من طعام) متفق عليه
للاستزادة: (حكم إخراج زكاة الفطر مالا)
(10) لمن تُعطى زكاة الفطر؟
تعطى للفقراء والمساكين –على الصحيح- لأن الغرض منها إطعام مَن لا طعام له.
ويجوز إعطاءها للأقارب المحتاجين، ولكن لا يجوز للوالدين والأجداد، أو الأولاد والأحفاد، أو الزوجة.
الدليل: قال ابن عباس: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين) حديث حسن
والحمد لله رب العالمين