بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
اللحية واجبة باتّفاق المذاهب وليس في حلقها خلافٌ معتبر
أولًا: الدليل من القرآن الكريم
قال الله المجيد: {وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ } إلى قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ } ومن الاقتداء بهم ارخاء اللحية، فقد أثبت الله تعالى أن هارون صلى الله عليه وسلم كانت له لحية طويلة، فقد قال: {قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي}
وقد ثبت بالأدلّة المتواترة أن الرّسول كانت له لحية كثّة، وقد قال الله العظيم {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ومن قال أن اللحية عادة فلا يجب فيه التأسّي وجوبًا؛ فقد غلط لأن اللحية من الدين، ولو كانت من العادات كالعمامة والألبسة لما ورد الأمر بها.
ثانيًا: الأدلّة من السنّة
قال رسول الله ﷺ: (عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ) عن عائشة، رواه مسلم261
قال رسول الله ﷺ: (خَالِفُوا المُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رواه البخاري 5829، والبيهقي ف الكبرى 689
قال رسول الله ﷺ: (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رواه مسلم 259
قال رسول الله ﷺ: (جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رواه مسلم 260، وأحمد 8764، والبيهقي في الكبرى 690
قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالِاسْتِنَانُ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحَى فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لحاها فخالفوهم حدوا شواربكم واعفوا لحاكم) عن أبي هريرة، رواه ابن حبان1221، وقال الألباني حسن – «الصحيحة» (3123).
قال رسول الله ﷺ: (اعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى) عن أبي هريرة، رواه أحمد 8657
قال رسول الله ﷺ: (قصُّوا الشوارب، وأعْفوا اللِحَى) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رواه أحمد 7132
قال رسول الله ﷺ: (انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رواه البخاري 5893، ومالك 259، والترمذي2763
قال رسول الله ﷺ: (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رواه الترمذي 2763، والنسائي 15، وأحمد 4654
فال ابن عمر رضي الله عنه: (أمَرَ[نا] بإحفاء الشَّوارِبِ، وإعفاء اللِّحى) رواه أبو داود 4199، والترمذي 2764، ومالك 3486، وأحمد 5138
والقاعدة الأصوليّة أنّ “الأمر يقتضي الوجوب” وهذا بإجماع الصحابة 1 وهذا قال به جمهور أهل العلم، خلافًا للمعتزلة وبعض الشافعيّة.
ومعنى ذلك أنه إذا جاءنا امر من الله أو الرسول فتنفيذ هذا الأمر واجب، إلا إذا جاء دليل آخر يثبت أنه ليس بواجب. ومن هنا فلا مجال لمخالفة الحديث، إذ أنّه لم يثبت أي دليل على جواز حلق اللحية.
كما أن أمر الرسول صلة الله عليه وسلم بقوله (أرخوا) يقتضي جعلها مرخيّة إلى أسفل، أما الخفيفة الغير مرخيّة فهي مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: “وَأَمَّا قَوْلُهُ وَأَعْفُوا اللِّحَى فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِي وَفِّرُوا اللِّحَى لتكثر يقال فِيهِ عَفَا الشَّعْرُ إِذَا كَثُرَ وَقَدْ عَفَوْتُ الشعر وعفيته لغتان” الاستذكار ج8 ص429
ثالثًا: الدليل من الإجماع
لم يُنقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين قول بجواز تقصير اللحية دون القبضة، مع ان الخلاف نُقل فيما زاد عنها.
جاء في الموسوعة الفقهية: “إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا اتِّفَاقًا” الموسوعة الفقهية ج35 ص223
ونقل ابن حزم الاجماع على حٌرمة حلقها فقال: “وَاتَّفَقُوا أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مُثلَة* لَا تجوز” مراتب الإجماع ص157
* مُثلة: أي تشويه
وحكى الإجماع ابن عابدين الحنفي فقال: “الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد” تنقيح الفتاوى الحامدية ج1 ص329
وحكاه أبو الحسن ابن القطان المالكي فقال: “واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز”. الإقناع في مسائل الإجماع.
رابعًا: اللحية في مذاهب أهل السنّة
المذهب الحنفي
قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة” الآثار ص766 (رقم 897)
قال الحصفكي: “يحرم على الرجل قطع لحيته” الدر المختار ص664
قال ابن عابدين: “الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد” تنقيح الفتاوى الحامدية ج1 ص329
المذهب المالكي
قال الإمام مالك: “وَتُحْفَى الشَّوَارِبُ وَتُعْفَى اللِّحَى وَلَيْسَ إِحْفَاءُ الشَّارِبِ حَلْقَهُ” التمهيد ج21 ص63
قال الطرابلسي المالكي: “وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة، ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه” مواهب الجليل ج1 ص216
قال ابن بطال: “والصواب أن يقال: إن قوله عليه السلام: (أعفوا اللحى) على عمومه إلا ماخص من ذلك ، وقد روى عنه حديث فى إسناده نظر أن ذلك على الخصوص، وأن من اللحى ماالحق فيه ترك إعفائه، وذلك ماتجاوز طوله أو عرضه عن المعروف من خلق الناس وخرج عن الغالب فيهم” شرح البخاري ج9 ص147
“قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ لَا يَجُوزُ حَلْقُهَا وَلَا نَتْفُهَا وَلَا قَصُّ الْكَثِيرِ مِنْهَا” طرح التثريب ج2 ص83
قال العدوي: “[قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَلْقَهُمَا بِدْعَةٌ] أَيْ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ فِي اللِّحْيَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ” حاشية العدوي ج2 ص444
المذهب الشافعي
قال النووي: “وَالْمُخْتَارُ تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لها بتقصير شئ أَصْلًا” شرح مسلم ج3 ص151
قال المناوي: ” (وأعفوا اللحى) وفروها فلا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها كذا في التنقيح” فيض القدير ج1 ص198.
قال أبو حامد الغزالي: (وبها [أي اللحية] يتميز الرجال من النساء) إحياء علوم الدين ج2 ص257
قال ابن الملقّن: “وقال الحليمي في منهاجه: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه” الإعلام ج1 ص711
قال الماوردي في ذكر العقوبات: “ويجوز أن يحلق شعره، ولا يجوز أن تحلق لحيته” الأحكام السلطانية ص348
وقد خالف بعض الشافعيّة فقالوا الحلق مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، والصحيح من مذهب الشافعيّة التحريم، فقال شهاب الدين الأذرعي الشافعي: (الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ) تحفة المحتاج ج9 ص376
المذهب الحنبلي
قال ابن الجوزي: “وحكى عنه لما مات ولده حلق لحيته وقال: (قد جزت أمّه شعرها على مفقود أفلا أحلق أنا لحيتي على موجود) إلى غير ذلك من الأشياء السخيفة الممنوعِ منها شرعاً.” صفة الصفوة ج1 ص12. ووجه الدلالة قوله أن ذلك ممنوع منه شرعا.
قال تقي الدين ابن تيمية: “ويحرم حلق لحيته” الاختيارات العلمية ص6
وقال السفاريني الحنبلي: (والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في الإقناع: ويحرم حلقها، وكذا في شرح المنتهى وغيرهما) غذاء الألباب ج1 ص433
المذهب الظاهري
قال ابن حزم رحمه الله: “وَأَمَّا فَرْضُ قَصِّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يُوسُفَ ثنا [بإسناده] عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) “.
غيرهم من المجتهدين
قال ابن المنذر: “بَلِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ أَخْذَ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ مِنَ الْفِطْرَةِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِقَصِّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ” الأوسط ج1 ص237
قال الطبري يصف رجلًا حلق لحيته: “وقد تشبه بالنساء وحلق لحيته” تاريخ الطبري ج11 ص104 ، ومن المعلوم أن التشبه بالنساء كبيرة.
بل حتى عند الروافض الزنادقة فاللحية واجبة، فقد جاء في مستدرك الوسائل ج1 ص406، وفي وسائل الشيعة ج2 ص116: “باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة”
فائدة (سبب قلة الكلام عن اللحية)
كلام العلماء حول حكم اللحية قليل وذلك لأن حلقها لم يُعرف إلا في عصرنا، وقد ذكر ابن تيمية كلامًا يٌفيد غرابة حلق اللحية، فقال في أحدهم”فَإِنَّهُ كَانَ رُبَّمَا يُجَنُّ وَيُذْهَبُ بِهِ إلَى الْمَارَسْتَانِ [يعني مشفى المجانين] وَيَحْلِقُ لِحْيَتَهُ” فيبدو أن حلق اللحية في عصره كان لا يفعله الرجال إلا مَن أصيب بالجنون أو ما شابه ذلك.
وهكذا في شرح يتيمة الدهر قال الثعالبي: “(كل ممرور) قوم يلبسُونَ الثِّيَاب المخرقة ويحلقون لحاهم ويوهمون أَنهم موسوسون”.
وكذلك ما قاله ابن الحاج: “وَكُنْتُ أَعْهَدُ مِثْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِبِلَادِ الْمَغْرِبِ تُفْعَلُ عَلَى أَبْوَابِهَا وَيَتَضَاحَكُ النَّاسُ عَلَيْهَا فِي لَهْوِهِمْ وَلَعِبِهِمْ وَيَسْتَغْنُونَ بِسَبَبِهَا وَهُمْ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ يَعُدُّونَهَا مِنْ الْكَرَامَاتِ ويَعْتَقِدُونَهُمْ بِسَبَبِهَا وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ اسْتَنَّتْ سَنَةً سَيِّئَةً وَهُمْ الَّذِينَ يَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ، وَذَلِكَ مُخَالَفَةٌ لِلسُّنَّةِ وَارْتِكَابٌ لِلْبِدْعَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ.” ج3 ص197.
وقال أبو البقاء الهاشمي: “والعجب من النصارى منهم من يَجُبُ مذاكيره ويخصي نفسه. وآخرون يحلقون لحاهم.” تخجيل من حرف التوراة والانجيل ج2 ص588
وقال ابن رشد الحفيد: “وأَما المخازي التي تلحق الإِنسان مما يناله من غيره أَو يذعن له أَو تتصل به بأَي وجه اتصل، فكل ما كان مما يؤدي به إِلى أَن يهوى بها عند الناس وأَن يعير به، وذلك مثل جميع الهئات البدنة القبيحة، مثل أَن تحلق لحيته، أَو يتزيا الرجل بزي المرأَة، ومثل جميع الفواحش التي تفعل بالنساءِ والصبيان. ومن هذا الفضيحة والهوان” تلخيص الخطابة ص69
وقد كان الناس يرون حلق اللحية تشبهًا بالنساء، كما ذكر البغدادي في تاريخ أن شخصًا: “حلق لحيته وتشبه بالنساء”، بل حتى الخنثى قيل بمنعه من حلقها، فقال جلال الدين العدوي “وَيَمْنَعُ الْمُحْتَسِبُ الْخُنْثَى مِنْ حَلْقِ لِحْيَتِهِ أَوْ نَتْفِهَا ” نهاية الرتب ص110
وقال السبكي: “وقد تساهل في هذا الزمان كثير من المتعلمين فحلقوا لحاهم ووفروا شواربهم، وتشبه جماعة منهم ببعض الكافرين. فحلقوا أطراف الشارب ووفروا ما تحت الأنف واغترّ بهم كثير من الجاهلين، وأما المرأة إذا نبتت لها لحية فيطلب منها إزالنها. فهل اعتقد الذين يحلقون لحاهم أنهم نساء ففعلوا ما يطلب فعله من النساء فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون” المنهل العذب ج1 ص189
رابعًا: رد قول القلّة الذين أجازوا حلقها
ذكرنا أن بعض الشافعيّة أجازوا حلقها، ويكفي في ردّه أنه لم يُنقل مثله عن أحد قبلهم، بل نُقل الإجماع على خِلافه، فقولهم بالتالي لا يؤخذ به، بل ضعفّه الشافعيّة أنفسهم.
وأما أدلتهم، فقد قاسوا اعفاء اللحية على أمر الرّسول ﷺ بالصلاة بالنعال، وأمره بتغيير الشيب بلون غير السواد، فقالوا أن العلّة واحدة وهي مخالفة اليهود والنّصارى، وحكم تغيير الشيب والصلاة بالنعال سنّة، فارخاء اللحية مثل ذلك.
قلنا: الأصل بامر الله ورسوله أنّه واجب، لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وينتقل من الوجوب إلى الاستحباب في حالة جاء الدليل الذي يدل على ذلك.
فأما الصلاة بالنعال، فدل على عدم وجوبها فعل الرسول ﷺ، فقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (بينما رسولُ الله ﷺ يُصلّي بأصحابه إذ خلعَ نَعلَيهِ) رواه أبو داود 650 والدارمي 1418 واحمد 11153 والحاكم 955
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ) رواه مسلم 486، فدل هذا على أنه لم يكن منتعلًا (ودلالة السابق أقوى)
ولهذا قلنا بأن الصلاة بالنعال ليست واجبة
أما تغيير الشيب فقد ورد عن بعض الصحابة تركه، ولم يرد اعتراض عليهم من باقي الصحابة، وهذا حجة في عدم وجوبه، وذكر ذلك عن علي وأبي رضي الله عنهما
أما اللحية فلم يرد ما يدل على عدم وجوبها.
خامسًا: فائدة في الشّارب
قال بعض العلماء بحلق الشارب استنادًا إلى قول رسول الله ﷺ (أحفوا الشوارب) وهو مذهب الحنفيّة، وهم يجيزون القص.
وقال قوم أن الحلق والقص كلاهما جائزين، وهذا مذهب أحمد، والطبري.
وقال قوم: أن السنّة القص، وهذا مذهب مالك والشافعي، وهذا الراجح عندي، وقال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه.
أما قوله (حفوا الشوارب) فهو أن تقص حتى تبدو حافة الشفة، وبمثل هذا قال مالك والنووي والزرقاني
والله أعلم
والحمد لله رب العالمين