أحكام الاستحمام – سلسلة أحكام المسلم

سلسلة أحكام المسلم: أحكام الاستحمام

التفريق بين الاستحمام والغسل

أولا نحن نفرق في الشريعة بين الغُسل والاستحمام.
الغسل، هو استحمام بقصد تحصيل الطهارة الواجبة للصلاة ونحوها، أما الاستحمام فهو غسل الجسد لأجل التنظف.
وليس الكلام عنا عن أحكام الغسل، وإنما عن الاستحمام.

أكثر مدة لترك الاستحمام

قال رسول الله ﷺ: «‌حق ‌على ‌كل ‌مسلم ‌أن ‌يغتسل ‌في ‌كل ‌سبعة ‌أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده». [صحيح البخاري (2/ 16)]

المستحبات

  • • يسن قول “بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث” (ذكور الشياطين وإناثهم) قبل الدخول، وقول “غفرانك” عند الخروج. قياسا على الحُش. ولأن رسول الله ﷺ قال: “‌سَتْرُ ‌ما ‌بَيْنَ ‌أعْيُنِ ‌الجِنِّ وعَوْراتِ بني آدمَ إذا دخل أحدُهم الخلاءَ أن يقولَ: بِسْمِ اللهِ”
  • • يستحب أن يبدأ بغسل اليمين قبل الشمال، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يحب ‌التيامن ما استطاع».
  • • ويغسل عورته بيده اليسرى، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ‌ذكره ‌بيمينه، ولا يستنجي بيمينه»
  • • وَيسْتَحب إِذا اغتسل وخرج من الحمًّام أَن يَقُول: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، اللَّهُمَّ اجْعَلنِي من التوابين واجعلني من المتطهرين. قياسًا على الذكر بعد الوضوء.

ما لا يفعله المسلم في الحمام

• لا ينبغي الإسراف في المياه، لقوله تعالى {ولا تسرفوا} وهذا الإسراف فيه إهدار للمال، وإهدار لجهد الأجهزة المختصة بتنقية ورفع الماء، مما يؤثر على البيئة.

• يكره البول في مكان الاستحمام لقول رسول الله ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» وقد يحرُم لأن هذا الفعل مناف للتنزه من البول.

• وتحرم الصلاة. لقول رسول الله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا ‌الحمام والمقبرة»

• استحسن العلماء ترك الأكل والشرب في الحَّمام. ولا دليل من السنة في ذلك، لكن استندوا إلى عمومات، كموافقة العادة، وأن الفطرة السليمة تأبى الأكل في مثل هذه الأماكن.

• لا يُدخِلُ معه شيئًا فيه ذكرُ الله ظاهرًا، كالخاتم، وأما المخفي، كورقة في جيبه، فلا بأس. ويُنَزَّه المصحف عن هذا المكان.

الحمام والشياطين

مِن المسائل المهمَّة، والتي قد يُبنى عليها أحكاما شرعية، وخرافات، مسألة وجود الشَّياطين في الحمَّام. ولهذا سنفصِّل فيها:

“`

أولا: هل يوجد دليل على وجود الشَّياطين في الحمَّام؟

الوارد في السنَّة: قول رسول الله ﷺ: «إن هذه ‌الحشوش محتضرة» والحُشُّ هو موضع قضاء الحاجة. أما الحمَّام فلم يرد فيه شيء. وهنا مسألتان:

  • الأولى: هل يقاس الحمَّام على الحش؟ لا، فالحش موضع تتجمع فيه النجاسة، والحمَّام ليس كذلك.
  • الثانية: هل الحمامات الحديثة التي تجمع مكان الاغتسال ومكان قضاء الحاجة لها ذلك الحكم؟ هي تأخذ حكم الحُشِّ لأجل اتِّصالها به.

ملحوظة: قيل: إن الحشوش الحديثة لا تأخذ حكم الحشوش القديمة لأن تصميم الصرف الصحي الحديث يجعل النجاسة تخرج منها ولا تبقى فيها. لكن هذا الكلام منتقد بأن ذلك غير مسلم به، فلابد أن يبقى بقايا وآثار، بدلالة أنه إذا ترك دون تنظيف خاص كل مدة؛ فستخرج منه رائحة النجاسة.

ثانيا: مما يتعلق بذلك من أحكام

  • هل يكره وضع المناشف والثياب في الحمام؟ لا دليل على ذلك.
  • هل يكره صب الماء الحار في البالوعة خشية أن يصيب الشياطين فينتقم منه الشيطان؟ لا دليل على ذلك. والشيطان إذا كان يدخل الحمامات كثيرا فسيعلم أن البلاليع خطر عليه. ولا دليل على تأثرهم بالماء الحار أصلا.
  • هل يكره ترك الباب مفتوح؟ الأصل أن الشيطان لا يفتح الباب المغلق.

الذِّكر في الحمَّام

لم يأت دليل يمنع الذِّكر في الحمَّام، وأما في الخلاء ففيه خلاف، فقال جماعة من السلف بجوازه مطلقًا، وجماعة قالوا بالكراهة من باب إجلال الله تعالى.
ويمكن القول أنَّ الذكر نوعان؛ ذِكرٌ خاصٌّ، وذكرٌ تعبُّديٌّ عام.
فأمَّا الخاص، كالبسملة عند الاغتسال والوضوء، والحمدلة عند العطاس، فإنَّه يجوز. وأمَّا الذكر العام، كالتسبيح، فإنَّه يُنَزهه عن هذا المكان.
وقد قال النخعي وابن أبي مليكة لمن عطس في الخلاء: يحمد الله.

أحكام الحمامات العامة

أولا: لا تجوز الحمامات العامة للنساء. عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «‌نهى ‌عن ‌دخول ‌الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر.»

ثانيا: يجوز الحمَّام للرجال بشرط لبس الإزار، وهو منشفة أو نحوها تستر ما بين السرَّة والرُّكبة.

ثالثًا: التحريم لا يقتصر على الكشف، بل على النظر، فلا يُنظَرُ إلى كاشفِ عورته. وإذا كان المكان يكثر فيه كشف العورة فيُجتَنَب.

أسئلة أخرى

• هل يكره الاغتسال للصائم؟ لا
• هل التنشُّف مكروه؟ قيل بكراهته، والصواب أن الحديث لا يدل على كراهة التنشُّف. قال الأعمش: “ولا بأس بالمسح بالمنديل وإنما هو عادة”.
• هل يكره الاستحمام ليلاً أو قبيل الغروب؟ لا دليل على الكراهة.
• هل يجوز أن يستحم الرجل مع زوجته؟ نعم، لحديث عائشة: «كنت ‌أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد».
• هل الاستحمام العادي يجزئ عن الوضوء؟ لا، لأنه ليس له صفة الوضوء، إلا إذا كان غسل جنابة أو حيض فيغني.
• هل يغسل قدميه بماء بارد للشفا من الصداع؟ ورد في حديث مكذوب، ولا عبرة به.
• هل يكره له الكلام في الحمام؟ لا، وإنما الكراهة في الخلاء.

 

(Visited 16 times, 5 visits today)
Scroll to Top