بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
يسوؤنا ما نسمعه كل عام من مجيزي زكاة الفطر نقدا اتهامهم العلماء الذين قالوا بأنها لا تصح ولا تجوز نقدًا (كمالك والشافعي وأحمد وأتباعهم) اتهموهم بالجهل وتضييق الواسع والجمود على النص والظاهرية وغير ذلك من اتهامات لن نعرج عليها الآن.
لكن موضوعنا أنا نرى عاما بعد عام بعض المتصدرين وما يبدر منهم من أغلاط على العلماء، فينسبون للعلماء أقوالًا لم يقولوها، وكل عام يزيدون اسمًا جديدا.
وممن زعم المعاصرون أنهم قالوا بإخراج زكاة الفطر نقدا:
عمر بن الخطاب
** لم يزعم أحد قبلهم ذلك، ولا يوجد ذلك في أي من كتب العلماء.
معاوية بن أبي سفيان
** هو قال بإخراج نصف صاع القمح، ولم يقل بإخراج النقود. فزعموا هم أنه يجيز إخراج النقود.
معاذ بن جبل
** دليلهم أثرٌ ليس أصلا في زكاة الفطر، بل في الجزية أو زكاة الزرع، وهو أثر ضعيف جدا منقطع مضطرب.
أحمد بن حنبل
** جاؤوا بنقل عنه في زكاة الزرع وكذبوا وقالوا هو في زكاة الفطر.
للإمام البخاري
** نقلوا قوله في زكاة البهائم، وقالوا للناس أنه قاله في زكاة الفطر.
ابن تيمية
** نقلوا كلامه في زكاة التجارة، وزعموا أنه في زكاة الفطر.
أبو سلمة بن عبد الرحمن
** نقل عنه ابن حزم عنه أنه روى حديثا في إخراج زكاة الفطر نصف صاع قمح، فكذبوا وحرفوا وقالوا إنه يرى إخراج النقود.
عمر بن عبد العزيز
** عمر كان عنده مؤسسة للزكاة، وكان الموظفون يأخذون زكاة الفطر من الناس، فمن لم يجدوا عنده طعامًا أخذوا منه نقودًا. ولم يُذكر أنهم أعطوها للفقراء نقودا. ولا خلاف أنه يجوز لك أن تعطي نقودا لشخص يشتري بها طعامًا نيابة عنك، ويعطي الطعام للفقير نيابة عنك.
الحسن البصري
** الحسن كان في وقت عمر ابن عبد العزيز، فلعله أقر فعل عمر بن عبد العزيز.
أبو إسحاق السبيعي
** قال في الرواية أنه أدرك ناسا يخرجونها نقودًا، ولم يقل من هم. ولعله تكلم عمن أعطاها لجُباة عمر بن عبد العزيز. أو عن مبتدعة، الله أعلم، فهو لم يحدد.
أبو ثور
** إنما قال بجواز ذلك عند الضرورة فقط.
ابن المنذر
** لم يقل ذلك، بل قال العكس، قال: «لا يجوز ذلك بحال». الإشراف (3/ 80)
عطاء
** لم يقل ذلك، بل نقل عنه العكس.
أبو حنيفة
** عن مزاحم بن زفر قال: قلت لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة هذا الذي تفتي والذي وضعت في كتبك هو الحق الذي لا شك فيه؟ فقال أبو حنيفة: والله ما أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه». [المعرفة والتاريخ (2/ 782)]
* * *
ومن أراد أن يقف على توثيق ما سبق فليقرأ كتاب (الرد المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدًا من المعاصرين)