بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأوقاص هي المال الذي زاد عن النصاب ولم يبلغ هو نصابًا.
مثال: في خمسة من الإبل زكاة شاة، وفي عشرة زكاة شاتان، فلو كان العدد سبعة، فالاثنان الزائدان على الخمسة يعد من الأوقاص، لأنه لم يبلغ نصابًا، ولا زكاة عليه زائدة عن زكاة الخمسة.
فهل يقع هذا في الذهب، فنقول مثلًا: إن نصاب الذهب 85 غرام، فمن امتلك 150 غرام فالـ 65 الزائدة على الـ85 هي من الأوقاص، ولا يخرج فيها شيء زائد؟
قال القاسم بن سلّام: «وكان يقول [أبو حنيفة] فيما زاد على المائتين من الدراهم إنه لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، وكذلك ما زاد من الدنانير على عشرين حتى تبلغ أربعة وعشرين ، فجعل الأوقاص في الذهب والورِق، وأسقطها من البقر، وإنما جاءت السنة بالأوقاص في البقر، وإسقاطها من الذهب والورق، فخالفها في الأمرين جميعا». الأموال (ص476)
توثيق قول أبي حنيفة في ذلك: «فما زاد على العشرين مثقالا ذهبا فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل». الأصل لمحمد بن الحسن (2/ 87 ت الأفغاني)
وقد خالفه تلميذاه «وقال أبو يوسف ومحمد ما زاد على العشرين مثقالا وعلى المائتين من الفضة فبحساب ذلك»(2/ 87)
وسئل الإمام أحمد وإسحاق عن هذا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما زَادَ على المائتين؟ قال: فبالحساب. قال إسحاق: كما قال. [مسائل الكوسج (635)]
وقال ابن زنجويه: «ما زاد على المائتين أو عشرين مثقالا فعليهم بالحساب ، إلا في قول غير معمول به». الأموال لابن زنجويه (3/ 912)
والله أعلم