بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ذهب السلف في القنوت في التوتر إلى أكثر من قول، خلاصتها:
لا يقنت في الوتر ولا في الصبح | ابن عمر ([1]). |
القنوت في الوتر بدعة | طاووس([2]) |
في كل السنة إلا في النصف الأول من رمضان | الحسن البصري، قتادة ([3]) |
في كل السنة | ابن مسعود، والنخعى، والحسن البصري، وإسحاق، وأبي ثور ([4]) أحمد بن حنبل (جوازا أو استحبابا) ([5]) |
في النصف الثاني من شهر رمضان | علي، وأبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعله، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن أبي الحسن، والزهري، ويحيى بن وثاب، ومالك، والشافعي، وأحمد (يستحبه) ([6]) ([7])
ابن أبي شيبة [7008] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن أبيا أم الناس في خلافة عمر فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت فلما مضى النصف قنت بعد الركوع فلما دخلت العشر أبق وخلا عنهم فصلى بهم العشر معاذ القارئ في خلافة عمر قال ابن عبد البر: وَهُوَ عَمَلٌ ظَاهِرٌ بِالْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِنْكَارُهُ ([8]) |
([1]) الإشراف لابن المنذر [ج2ص271] لكن صح الاسناد عنه بأنه يقنت في النصف كما رواه ابن أبي شيبة 6932
([2]) الإشراف لابن المنذر [ج2ص271]
([3]) الإشراف لابن المنذر [ج2ص271]
([4]) الإشراف لابن المنذر [ج2ص271]
([5]) مسائل ابن هانئ ص 131، ومسائل أبي داود ص95
([7]) الإشراف لابن المنذر [ج2ص271]