بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
بسبب المتغيرات في زماننا، وكثرة ما نطق به الرويبضة والمنافقون، وأنهم جاؤوا بما ليس من دين الله تعالى ونسبوه إلى الإسلام، وحتى لا يظن الناسُ بعد تقادم الزمان أن ما جاؤوا به مسائل خلافيَّة، أو أنها كلامُ علماء، وهم شرذمة أكثرهم لا حظ له في الدين، فضلا عن أن يكون له من علم الشريعة نصيب، وإن كان بعضهم حصَّل الشهادة في علوم الشريعة من جامعة ما ثم جاء بما لا يقوله أجهل الجاهلين. وفي هذه الأوراق جمعٌ لمسائلَ قرأناها في كتب الفقهاء وأدركنا عليها أهل العلم لا خلاف بينهم فيها، ولا يخالف فيها إلا منافق أو جاهل.
ومن ذلك:
- كل من دان بغير شريعة محمد ﷺ -كتابيًا كان أو غير كتابي- فهو كافر.
- قوله تعالى ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ ليس للتخيير وإنما للوعيد.
- مصطلح «الأديان الإبراهيمية» ليس اصطلاحًا شرعيًّا.
- الاستغفار أو الترحم على الكافر بعد موته حرام، وكذلك الصلاةُ عليه.
- الكافر لا يسمى شهيدًا وإن مات دفاعًا عن أرضٍ أو مال أو شرف.
- الجزية والأعشارُ وأحكامُ أهل الذمة حقٌّ على تفصيلها في كتب الفقهاء. وكذا الفتوحات على ما ورد وصح في كتب أهل العلم.
- البِرُّ والإقساطُ إلى الكافرين لا تدخل فيه مودتهم لكفرهم، ولا تهنئتهم بأعيادهم الدينية، ولا الاحتفال بها.
- مكة لا يباح فتح أبوابها لكافر.
- يحرم تقليد الكافرين في شعائرهم، سواء كان للتسلية، أو للتجربة، أو غير ذلك.
- لبس الصليب حرام.
فصل
- من رفض حجيَّة الحديث النبوي أو قال «هو ليس حجة عنده» كان كافرًا.
- المرتد لا يشترط لإقامة الحد عليه أن يحارب المسلمين.
- صحيح البخاري ومسلم هما أصح كتابين من كتب الحديث، ولا يزال أهل الحق على العناية بها، والأخذ منها.
- الله تعالى خلقَ آدم من طينِ بيديه، وليس آدمُ متطورًا من مخلوقٍ آخر.
- علاماتُ الساعةِ حقٌّ، أخبرَ عنها رسول الله ﷺ. نصدِّقُ بما صحَّ منها، ولا نرُدُّه.
- عيسى ابن مريم ﷺ من البَشَرِ وُلِدَ من أم بلا أبٍ وهو عبدُ الله ورسولُه، لم يمت ولم يُقتَل بل رفعه اللهُ إليه، وهو حي الآن في السماء، وسينزل في آخر الزمان على شريعة محمد ﷺ.
في العبادات
- الكعبة في مكة في جزيرة العرب، إليها قبلة المسلمين في صلاتهم، وحولها طوافهم في حجهم وعمرتهم.
- صلوات الفرائض اليومية خمس؛ ركعتان في الفجر، وأربع في الظهر، وأربع في العصر، وثلاث في المغرب، وأربع في العِشاء، من أنكر شيئا من ذلك كفر.
- الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها، إلا العصر والعشاء عند جمعها إلى ما قبلها على الشروط المعلومة في كتب الفقه.
- أوقات الصلاة والصيام تتعلق بمكان إقامة الإنسان، فلا يجوز له أن يفطر إذا غربت الشمس في بلد آخر ولم تغرب عنده.
- صلاة الجمعة واجبةٌ ركعتينِ في الجامِعِ، لا تصحُّ أن تكونَ في البيتِ، ولا أن تُصَلّى الظهرُ نيابةً عنها إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة في كتب الفقه.
- عند بثِّ شعائر الصلاة بثًّا مباشرًا عبر التلفاز أو وسيلة شبيهة، فمن اقتدى بهذه الصلاة من بيته فلا تصح صلاته.
- التباعد بين المصلين المتجانبين في صفوف الصلاة ليس من هدي رسول الله ﷺ وإنما اضطر الناس إليه كحالة استثنائية بسبب جائحة كورونا، والأصل التراصُّ.
- الصلاة بالحذاء الطاهر جائزة مستحبة، والناس لا تفعل ذلك في المساجد تجنبًا لأذى السَّجاد (جمع سجادة) الذي في المسجد، وليس تعبُّدًا.
- لبس الجوارب للرجال في المساجد مباح، وليس واجبًا، ولا مستحَبًّا
- المرأةُ الحائضُ ليس يجوز لها الصوم ولا الصلاة ولا الجِماع، وواجبٌ عليها قضاء الصيام دون الصلاة.
- لا يجوز للمرأة أن تتأمم في الصلاة وخلفها رجال، ولا تُأذِّن، ولا تخطب الجمعة.
- القرآن الكريم بقراءاته العشر المتواترة حق، تصح الصلاة بها، من بدل فيه حرفًا أو زاد أو أنقص كفر، ومن زعم أن في القرآن شيء محرَّف كفر.
- طلاء الأظافر الذي يمنع وصول الماء إلى الأظافر يجب أن يزال عند الوضوء.
- النقود المعاصرة فيها زكاة.
- الربا حرام، ولو كان من خلال وسيط تعطيه مالك فيقرضه لغيرك ويطلب منه زيادة، فهو حرام وإن سموه بغير اسمه. وهو حرام ولو ورضى المتعاقدَين، فرضاهم لا يصيره حلالا.
- تدخين السجائر من المفطرات.
فصل
- القذف، وهو اتهام رجل أو امرأة بالزنى جادًّا أو هازلا كبيرة من الكبائر، ويستحق صاحبها الحد، وانتشار ذلك على ألسنة الناس لا يغير الحكم.
- تغطية المرأة شعرها أمام الرجال الأجانب واجب، ولبسها باروكة لا يرفع عنها الإثم، بل هو إثم.
- النقاب من الدين، واختلفوا في حكمه بين قائل بوجوبه وقائل باستحبابه.
- لبس المرأة اللباس الذي لا يكشف جسدها ولا يصفه واجب، واختلفوا في الوجه والكفين والقدمين، ولم يختلفوا في وجوب ستر الساعدين والساقين.
- تبرج المرأة =ومنه وضع مواد التجميل على وجهها، وظهورها بهذا أمام الرجال سوى محارمها وزوجها= حرام.
- النظر إلى العورة من خلال شاشة الهاتف أو الحاسب أو ما شابه؛ كالنظر إليها على الواقع، كل ذلك حرام.
- إعفاء اللحية يراد به إطالتها وليس قصها.
فصل
- الزواج بمثنى وثلاث ورباع جائز حلال، إلا إذا ظَلم أو أذى، وهذه حالات فردية لا يجوز تعميمها والاحتجاج بها لمنع التعدد.
- الطلاق بيد الرجل.
- من طلق زوجته فالطلاق واقع سواء وثقه في سجلات الدولة أو لم يوثقه.
- يجوز للزوج بعد الطلاق الأول أو الثاني إرجاع زوجته خلال فترة العدة، فإن مضت فترة العدة؛ فلا رجوع إلا بعقد جديد بمَهر جديد، وأما بعد الطلاق الثالث فلا رجوع حتى يتزوجها غيره زواجا صحيحًا كاملًا بِدخول، وأن المُحَلِّلَ ملعون.
- الرجال قوامون على النساء، وأن القوامة تشمل معنى الرعاية ومن لوازمها طاعة المرأة لزوجها بالمعروف.
- الطريقة المستحدثة في أن تتزوج امرأة من رجل لأجل أن تحمل منه ثم يطلقها، فهذا لا يعد زواجًا وإنما زنى.
- زواج المسلمة من غير المسلم لا يصح، ولا يعتبر زواجًا.
- إذا ارتد زوج المرأة بعد أن كان مسلما ردة صحيحة؛ فقد وقع الطلاق، وعليها العِدَّة، ولا يجوز لها المكوث عنده.
- علاقات الصداقة بين الذكور والإناث البالغين محرمة، تزداد تحريمًا بزيادة طبيعة هذه العلاقة، وإذا أذِن بذلك والدا الفتاة فلا يتغير الحكم.
- سكن رجل وامرأة ليسا زوجين ولا من المحارم في بيت واحد يعيشان معًا حرام.
- عمل قوم لوط كبيرة من الكبائر، سواء فعلته النساء، أو فعله الذكور.
- من جامع امرأة لا تحل له وهو يلبس العازل الطبي فهو زان، ووجود العازل لا يؤثر في حكم الزنى.
فصل
- الانتماء إلى الإسلام فوق الانتماء القومي والوطني.
- أحكام الإسلام تدخل في أمور الدين وأمور الدنيا، كالتجارة والسياسة والعلاقات الأسرية والمواريث.
- الخمر محرم بيعها وشربها، وكون المسلم يعيش في بلد كافر، فلا يسوغ له ذلك بيع الخمر، سواء كان تاجرا أو موظفًا.
- لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، سواء كان حاكمًا أو والدًا أو أمًّا أو مديرًا في العمل.
- المرأة لا يجوز أن تحكم الدولة.
- من يعمل بمهنة محرمة مذموم.
- من شرائع الدين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين.
فصل
- القبر فيه نعيم وعذاب.
- جثة المسلم حقها الاحترام والتغسيل والدفن. وحرق الجثث محرم في الإسلام.
- المواريث قسمها الله تعالى، وليس لأحد أن يدعو إلى تبديل شيء منها.
- لا يجوز الزواج بامرأة في عدتها، ولو كانت مفارقة لزوجها فترة قبل انفصالهما بموته أو الطلاق أو الخلع.
فصل
- الصلاة على رسول الله حق، ولها صيغ، منها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
- اللحوم التي يذبحها الملاحدة وعبدة الأوثان يحرم أكلها.
- حد الرجم من الدين، ومما شرعه الله تعالى في الإسلام.
- ماء زمزم ماء مبارك. وهو بئر معروف في مكة.
- التماثيل التي هي المجسمات التي على هيئة بشر أو حيوان محرمة، يحرم صنعها وعرضها، ويزيد التحريم إذا كانت من آلهة المشركين، مثل بوذا وراما.
من أحب أن يوقع على الشهادة فمن هنا https://forms.gle/RaZQM4cKNyNkumuQ6
(Visited 3٬789 times, 1 visits today)
شهادة على العصر